فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة

فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب

فرع لو قال أجنبى لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا تفذ العتق

( أحدهما ) يعتق لان السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ( و أصحهما ) لا يعتق لانه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل و قال أبو اسحق المروزي النصان على حالين فان قال بعد البيع خذها منه أو قال للمكاتب ادفعها اليه صار وكيلا و عتق بقبضه و إن اقتصر على البيع فلا و قيل إن أبا اسحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس بن سريج فلم يرتضه و لم يعبأ به و قال هو و ان صرح بالاذن فانما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة ( فان قلنا ) لا يعتق فما يأخذه المشترى يسلمه إلى السيد لانا جعلناه كوكيله ( فان قلنا ) لا يعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم و استردها المكاتب من المشترى قال أصحابنا ( و إذا قلنا ) بالجديد إن بيع رقبة المكاتب باطل فاستخدمه المشترى مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب و هل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان في يد المشترى فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أبو حبسه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( أما إذا قلنا ) بالقديم و ان بيع رقبة المكاتب صحيح ففي حكم الكتابة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقي و ينتقل إلى المشترى مكانها فإذا أدى اليه النجوم عتق و كان الولاء للمشتري جمعا بين الحقوق ( و الثاني ) يعتق بالاداء إلى المشترى و يكون الولاء للبائع و يكون انتقاله بالشرى كانتقاله بالارث ( و الثالث ) تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل مكاتب و هذا ضعيف جدا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عني على ألف أومجانا فأعتقه نفذ العتق و لزمه الالف و يكون ذلك افتداء منه كاخلاع الاجنبي و كذا لو قال أعتق مستولدتك و ستأتي المسألة مبسوطة مع نظائرها في كتاب الكفارات عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ( فرع ) لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب من الاموال كما لا يعتق عبيده و لا يزوج اماءه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة ذكرنا ان مذهبنا بطلان بيعها سواء

/ 404