شرح ما قاله المصنف مع الايجاز - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع الايجاز

قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها

فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان

فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب

حكم بصحته حاكم أولا و به قال مالك و أحمد و العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم ( فرع ) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب قد ذكرنا أن الاصح في مذهبنا بطلانه و به قال ربيعة و أبو حنيفة و مالك و هو قول ابن مسعود و قال عطاء و النخعى و أحمد يجوز بيعه و هو رواية عن مالك و احتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ( أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله عنها باذن النبي صلى الله عليه و سلم ) رواه البخارى مسلم من طرق و احتج اصحابنا للمنع بما ذكره المصنف و الشافعي و غيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي و أهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها ( فرع ) ضبطواما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المال ليس بحر و لم يتعلق به حق لازم يجوز بيعه و احترزوا بالطاهر عن النجس و بالمنفعة عن الحشرات و نحوها و الحمار الزمن و السباع و بالمآل عن الجحش الصغير و قولهم لم يتعلق به حق احتراز من المرهون و الموقوف وأم الولد و المكاتب و الجانى و قولهم لازم احتراز من المدبر و المعلق عتقه و الموصى به قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها من المأكول و المشروب و الملبوس و المشموم و ما ينتفع به من الحيوان بالركوب و الاكل و الدر و النسل و الصيد و الصوف و ما يقتنيه الناس من العبيد و الجواري و الاراضى و العقار لاتفاق أهل المصار في جميع الاعصار على بيعها من إنكار و لا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور و غيره لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم و لانه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم ) ( الشرح ) هذا الاثر عن عمر مشهور رواه البيهقي و غيره و نافع هذا صحابى هكذا قاله الجمهور و أنكر الواقدي صحبته و الصواب المشهور صحبته و هو خزاعى أسلم يوم فتح مكة و أقام بمكة

/ 404