قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها
فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان
فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب
حكم بصحته حاكم أولا و به قال مالك و أحمد و العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم ( فرع ) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب قد ذكرنا أن الاصح في مذهبنا بطلانه و به قال ربيعة و أبو حنيفة و مالك و هو قول ابن مسعود و قال عطاء و النخعى و أحمد يجوز بيعه و هو رواية عن مالك و احتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ( أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله عنها باذن النبي صلى الله عليه و سلم ) رواه البخارى مسلم من طرق و احتج اصحابنا للمنع بما ذكره المصنف و الشافعي و غيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي و أهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها ( فرع ) ضبطواما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المال ليس بحر و لم يتعلق به حق لازم يجوز بيعه و احترزوا بالطاهر عن النجس و بالمنفعة عن الحشرات و نحوها و الحمار الزمن و السباع و بالمآل عن الجحش الصغير و قولهم لم يتعلق به حق احتراز من المرهون و الموقوف وأم الولد و المكاتب و الجانى و قولهم لازم احتراز من المدبر و المعلق عتقه و الموصى به قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها من المأكول و المشروب و الملبوس و المشموم و ما ينتفع به من الحيوان بالركوب و الاكل و الدر و النسل و الصيد و الصوف و ما يقتنيه الناس من العبيد و الجواري و الاراضى و العقار لاتفاق أهل المصار في جميع الاعصار على بيعها من إنكار و لا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور و غيره لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم و لانه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم ) ( الشرح ) هذا الاثر عن عمر مشهور رواه البيهقي و غيره و نافع هذا صحابى هكذا قاله الجمهور و أنكر الواقدي صحبته و الصواب المشهور صحبته و هو خزاعى أسلم يوم فتح مكة و أقام بمكة