فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها

و كان من فضلاء الصحابة و استعمله عمربن الخطاب على مكة و الطائف و فيها سادات قريش و ثقيف و الله تعالى أعلم و صفوان بن أمية صحابي مشهور و هو أبو وهب و قيل أبو أمية صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن جمح القرشي الجمحى المكي أسلم بعد شهوده حنينا كافرا و كان من المؤلفة و شهد اليرموك توفى بمكة سنة اثنتين و أربعين و قيل توفى في خلافة عمر و قيل عام الجمل سنة ست و ثلاثين ( و قوله ) لانه أرض حية هكذا هو فى النسخ و الضمير عائد إلى البيع ( و قوله ) أرض حية احتراز من الموات ( و قوله ) لم يرد عليها صدقة مؤبدة احتراز من العين الموقوفة ( أما ) الاحكام ففيها مسألتان ( احداهما ) أن الاعيان الطاهرة المنتفع بها التي ليست حرا و لا موقوفا و لا أم ولد و لا مكاتبة و لا مرهونا و لا غائبا و لا مستأجرة يجوز بيعها بالاجماع لما ذكره المصنف سواء المأكول و المشروب و الملبوس و المشموم و الحيوان المنتفع به بركوبه أو دره و نسله أو صوفه كالعندليب و الببغاء أو بحراسته كالقرد أو بركوبة كالفيل أو بامتصامة الدم و هو العلق و فى معناه دود القز و غير ذلك مما سبق بيانه فكل هذا يصح بيعه ( الثانية ) يجوز بيع دور مكة و غيرها من أرض الحرم و يجوز اجارتها و هي مملوكة لاصحابها يتوارثونها و يصح تصرفهم فيها بالبيع و غيره من التصرفات المفتقرة إلى الملك و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع دورمكة و غيرها من أرض الحرم و إجارتها و رهنها مذهبنا جوازه و به قال عمر بن الخطاب و جماعات من الصحابة و من بعدهم و هو مذهب أبي يوسف و قال الاوزاعى و الثورى و مالك و أبو حنيفة لا يجوز شئ من ذلك و الخلاف في المسألة مبني على ان مكة فتحت صلحاام عنوة فمذهبنا انها فتحت صلحا فتبقى على ملك اصحابها فتورث و تباع و تكرى وترهن و مذهبهم انها فتحت عنوة فلا يجوز شيء من ذلك و احتج هؤلاء بقوله تعالى ( و المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد ) قالوا و المراد بالمسجد جميع الحرم لقوله سبحانه و تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) اى من بيت خديجة بقوله تعالى ( انما أمرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ) قالوا او المحرم لا يجوز بيعه و بحديث اسماعيل

/ 404