مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحفاظ على تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أحمد بن حنبل روى حديثا منكرا ( أحلت لنا ميتتان ) الحديث يعنى أحمد الرواية الاولى ( و أما ) الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي و هذه الثانية هي أيضا مرفوعة لان قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو بمنزلة قوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه قاعده معروفه و سبق بيانها مرات و الله تعالى أعلم و هذا الحديث عام و الآية الكريمة التي احتج بها مالك مخصوصة بما ذكرناه و الله أعلم و أما حديث سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجراد فقال ( أكثر جنود الله لا آكله و لا أحرمه ) فرواه أبو داود و غيره هكذا باسناد صحيح قال أبو داود و رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال البيهقي و كذا رواه محمد بن عبد الله الانصاري عن سليمان التيمي قلت و لا يضر كونه روى مرسلا و متصلا لان الذي وصله ثقة و زيادة الثقة مقبولة قال البيهقي و أصحابنا ان صح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا لانه إذا لم يحرمه فقد أحله و انما لم يأكله تقذرا كما قال في الضب و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع مما يعدو على الحيوان كالأَسد و الذئب و النمر و الفهد و الدب و كذا ماله مخلب من الطير كالبازى و الشاهين و العقاب و نحوها و به قال أبو حنيفة و أحمد و داود و قال مالك يكره و لا يحرم دليلنا الاحاديث السابقة فان احتجوا بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فقد سبق جوابها في مسألة تحريم السباع ( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع و الغداف و قال بأباحتهما مالك و أبو حنيفة و أحمد رحمهم الله تعالى

/ 404