بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحفاظ على تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أحمد بن حنبل روى حديثا منكرا ( أحلت لنا ميتتان ) الحديث يعنى أحمد الرواية الاولى ( و أما ) الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي و هذه الثانية هي أيضا مرفوعة لان قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو بمنزلة قوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه قاعده معروفه و سبق بيانها مرات و الله تعالى أعلم و هذا الحديث عام و الآية الكريمة التي احتج بها مالك مخصوصة بما ذكرناه و الله أعلم و أما حديث سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجراد فقال ( أكثر جنود الله لا آكله و لا أحرمه ) فرواه أبو داود و غيره هكذا باسناد صحيح قال أبو داود و رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا قال البيهقي و كذا رواه محمد بن عبد الله الانصاري عن سليمان التيمي قلت و لا يضر كونه روى مرسلا و متصلا لان الذي وصله ثقة و زيادة الثقة مقبولة قال البيهقي و أصحابنا ان صح هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجراد أيضا لانه إذا لم يحرمه فقد أحله و انما لم يأكله تقذرا كما قال في الضب و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع مما يعدو على الحيوان كالأَسد و الذئب و النمر و الفهد و الدب و كذا ماله مخلب من الطير كالبازى و الشاهين و العقاب و نحوها و به قال أبو حنيفة و أحمد و داود و قال مالك يكره و لا يحرم دليلنا الاحاديث السابقة فان احتجوا بقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فقد سبق جوابها في مسألة تحريم السباع ( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع و الغداف و قال بأباحتهما مالك و أبو حنيفة و أحمد رحمهم الله تعالى