بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عبد الله بن يا بان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكه مباح لا تباع و لا تؤجر بيوتها ) رواه البيهقي و بحديث عائشة رضى عنها قالت ( قلت يا رسول الله ألا نبنى لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال لا إنما هو مباح لمن سبق اليه ) رواه أبو داود و عن أبى حنيفة عن عبد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام أجر بيوتها ) و عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال ( كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمان رسول الله صلى الله عليه سلم و لا أبى بكر و لا عمر من احتاج سكن و من استغنى أسكن ) رواه البيهقي و بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال منى مباح لمن سبق ) و هو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن قالوا و لانها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها و إجارتها كنفس المسجد الحرام و احتج الشافعي و الاصحاب لمذهبنا بقوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) و الاضافة تقتضي الملك ( فان قيل ) قد تكون الاضافة لليد و السكنى لقوله تعالى ( و قرن في بيوتكن ) ( فالجواب ) أن حقيقة الاضافة تقتضي الملك و لهذا لو قال هذا الدار لزيد حكم بملكها لزيد و لو قال أردت به السكنى و اليد لم يقبل و احتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال ( أين ننزل من دارك في مكة فقال و هل ترك لنا عقيل من دار و كان عقيل ورث أبا طالب هو و طالب و لم يرثه جعفر و لا على لانهما كانا مسلمين و كان عقيل و طالب كافرين ) رواه البخارى و مسلم في صحيحهما قال أصحابنا فهذا يدل على ارث دورها و التصرف فيها و عن أبى هريرة رضى الله عنه في قصة فتح مكة قال ( فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن و من أغلق بابه فهو آمن ) رواه مسلم و بالاثر المشهور في سنن البيهقي و غيره ( أن نافع ابن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بأربع مائة و فى رواية بأربعة آلاف ) و روى الزبير بن بكار و غيره ( أن حكيم بن حرام باع دار الندوه بمكة ( 1 ) كذا بالاصل