مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عبد الله بن يا بان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكه مباح لا تباع و لا تؤجر بيوتها ) رواه البيهقي و بحديث عائشة رضى عنها قالت ( قلت يا رسول الله ألا نبنى لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال لا إنما هو مباح لمن سبق اليه ) رواه أبو داود و عن أبى حنيفة عن عبد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن عمرو قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة حرام و حرام بيع رباعها و حرام أجر بيوتها ) و عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال ( كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمان رسول الله صلى الله عليه سلم و لا أبى بكر و لا عمر من احتاج سكن و من استغنى أسكن ) رواه البيهقي و بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال منى مباح لمن سبق ) و هو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن قالوا و لانها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها و إجارتها كنفس المسجد الحرام و احتج الشافعي و الاصحاب لمذهبنا بقوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) و الاضافة تقتضي الملك ( فان قيل ) قد تكون الاضافة لليد و السكنى لقوله تعالى ( و قرن في بيوتكن ) ( فالجواب ) أن حقيقة الاضافة تقتضي الملك و لهذا لو قال هذا الدار لزيد حكم بملكها لزيد و لو قال أردت به السكنى و اليد لم يقبل و احتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال ( أين ننزل من دارك في مكة فقال و هل ترك لنا عقيل من دار و كان عقيل ورث أبا طالب هو و طالب و لم يرثه جعفر و لا على لانهما كانا مسلمين و كان عقيل و طالب كافرين ) رواه البخارى و مسلم في صحيحهما قال أصحابنا فهذا يدل على ارث دورها و التصرف فيها و عن أبى هريرة رضى الله عنه في قصة فتح مكة قال ( فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن و من ألقى سلاحه فهو آمن و من أغلق بابه فهو آمن ) رواه مسلم و بالاثر المشهور في سنن البيهقي و غيره ( أن نافع ابن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بأربع مائة و فى رواية بأربعة آلاف ) و روى الزبير بن بكار و غيره ( أن حكيم بن حرام باع دار الندوه بمكة

( 1 ) كذا بالاصل

/ 404