قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الادب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الادب

فرع قال الرويانى والاصحاب هذا الذى ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الارض

فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة

حرمها فمعناه حرم صيدها و شجرها و خلاها و القتال فيها كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم في الاحاديث الصحيحة و لم يذكر شيء منها مع كثرتها في النهى عن بيع دورها ( و أما ) حديث إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيه فضعيف باتفاق المحدثين و اتفقوا علي تضعيف إسمعيل و أبيه إبراهيم ( و أما ) حديث عائشة رضى الله عنها فأن صح كان محمولا على الموات من الحرم و هو ظاهر الحديث ( و أما ) حديث أبى حنيفة فضعيف من وجهين ( أحدهما ) ضعف إسناده فان ابن أبى زياد هذا ضعيف ( و الثاني ) أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف علي عبد الله بن عمر و قالوا رفعه و هم هكذا قاله الدارقطني و أبو عبد الرحمن السلمى و البيهقى ( و أما ) حديث عثمان بن أبى سليمان فجوابه من وجهين ( أحدهما ) جواب البيهقي أنه منقطع ( و الثاني ) جواب البيهقي أيضا و الاصحاب أنه أخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالاعارة تبرعا وجود أو قد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الارث و البيع فيها ( و أما ) حديث ( منا مباح من سبق ) فمحمول علي مواتها و مواضع نزول الحجيج منها ( و أما ) الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردود لان المساجد محرمة محررة لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها و لهذا في سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجد و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شيء من الملك الطلق الا أرض مكة فانه يكره بيعها و إجارتها للخلاف و هذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا و الاحسن أن يقال هو خلاف الاولى لان المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود و لم يثبت في هذا نهى ( فرع ) قال الروياني و الاصحاب هذا الذى ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دورمكة و غيرها من الحرم هو في بيع الارض ( فأما ) البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع المصاحف و كتب الادب لما روى عن عباس رضى الله عنه ( أنه سئل




/ 404