قال الصمنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التى لا يجوز بيعها
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب
و روى عن ابن مسعود الترخيص فيه و اسناده ضعيف قال و قول ابن عباس اشتر المصحف و لا تبعه ان صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث و الفقه و اللغة و الادب و الشعر المباح المنتفع به و كتب الطب و الحساب و غيرهما مما فيه منفعة مباحة قال اصحابنا و لا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها و قد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير و هكذا كتب التنجيم و الشعبذة و الفلسفة و غيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و اختلف اصحابنا في بيع بيض دود القز و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي يجوز بيعها كالصقر و البازي فمنهم من قال هو طاهر و منهم من قال هو نجس بناء علي الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه و نجاسته ( فان قلنا ) ان ذلك طاهر جاز بيعه لانه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج ( و ان قلنا ) انه نجس لم يجز بيعه لانه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب و الخنزير ) ( الشرح ) اتفق أصحابنا على جواز بيع دود القز لانه حيوان طاهر منتفع به فهو كالعصفور و النحل و غيرهما ( و أما ) بيض دود القز و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) صحة البيع ( و الثاني ) بطلانه و هما مبنيان على طهارته و نجاسته و فيها وجهان كمني ما لا يؤكل فيه و قد سبق بيان الخلاف في باب ازالة النجاسة و ان الاصح طهارته ( و أما ) قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا تعرف للاصحاب بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة و غيرها و فى الجميع الوجهان ( اصحهما ) جواز بيعه لان الخلاف مبنى كما ذكر المصنف و الاصحاب على طهارة هذا البيض و نجاسته و الخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه و غيره و الله تعالى أعلم و حكي المتولي عن أبى حنيفة انه لا يجوز بيع دود القز و لا بيضه ( فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب )