شرح ما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف

قال الصمنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التى لا يجوز بيعها

فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب

و روى عن ابن مسعود الترخيص فيه و اسناده ضعيف قال و قول ابن عباس اشتر المصحف و لا تبعه ان صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال اصحابنا يجوز بيع كتب الحديث و الفقه و اللغة و الادب و الشعر المباح المنتفع به و كتب الطب و الحساب و غيرهما مما فيه منفعة مباحة قال اصحابنا و لا يجوز بيع كتب الكفر لانه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها و قد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير و هكذا كتب التنجيم و الشعبذة و الفلسفة و غيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لانه ليس فيها منفعة مباحة و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و اختلف اصحابنا في بيع بيض دود القز و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي يجوز بيعها كالصقر و البازي فمنهم من قال هو طاهر و منهم من قال هو نجس بناء علي الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه و نجاسته ( فان قلنا ) ان ذلك طاهر جاز بيعه لانه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج ( و ان قلنا ) انه نجس لم يجز بيعه لانه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب و الخنزير ) ( الشرح ) اتفق أصحابنا على جواز بيع دود القز لانه حيوان طاهر منتفع به فهو كالعصفور و النحل و غيرهما ( و أما ) بيض دود القز و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) صحة البيع ( و الثاني ) بطلانه و هما مبنيان على طهارته و نجاسته و فيها وجهان كمني ما لا يؤكل فيه و قد سبق بيان الخلاف في باب ازالة النجاسة و ان الاصح طهارته ( و أما ) قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا تعرف للاصحاب بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة و غيرها و فى الجميع الوجهان ( اصحهما ) جواز بيعه لان الخلاف مبنى كما ذكر المصنف و الاصحاب على طهارة هذا البيض و نجاسته و الخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه و غيره و الله تعالى أعلم و حكي المتولي عن أبى حنيفة انه لا يجوز بيع دود القز و لا بيضه ( فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب )

/ 404