فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية

فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه

( فرع ) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب و قطع به الاصحاب الا الماوردي و الساشى و الرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطي من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه و انما يربى به الصغير للحاجة و هذا الوجه غلط من قائله و قد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الاصحاب قال و لا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز بيعه و عن أحمد روايتان كالمذهبين و احتج المانعون بأنه لا يباع في العادة و بأنه فضلة آدمى فلم يجز بيعه كالدمع و العرق و المخاط و بأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي و لانه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالاتان و احتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة و لانه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز ( فان قيل ) هذا منتقض بدم الحيض فانه غذاء للجنين و لا يجوز بيعه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ( فالجواب ) ان هذا ليس بصحيح و لا يتغذى الجنين بدم الحيض بل يولد و فمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم و على وجه المشيمة و لهذا اجنة البهائم تعيش في البطون و لا حيض لها و لانه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو حامد ( فان قيل ) ينتقض بالعرق ( قلنا ) لا نسلم بل يحل شربه ( و أما ) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة فأنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة ان لا يصح بيعه و لهذا يجوز بيع بيض العصافير و بيع الطحال و نحو ذلك مما لا يباع في العادة ( و الجواب ) عن القياس على الدمع و العرق و المخاط انه لا منفعة فيها بخلاف اللبن و عن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن و عن لبن الاتان بأنه نجس بخلاف لبن الآدمية و الله تعالى أعلم ( فرع ) في بيع القينة بفتح القاف و هي الجارية المغنية فإذا كانت تساوي الفا بغير غناء و ألفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف و إن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين و غيره ( اصحها ) يصح بيعها و به قال أبو بكر الازدى لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان ( و الثاني ) لا يصح قاله أبو بكر المحمودي من اصحابنا لان الالف تصير في معني المقابل للغناء ( و الثالث ) ان قصد الغناء بطل البيع و الا فلا قال الشيخ

/ 404