( فرع ) بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب و قطع به الاصحاب الا الماوردي و الساشى و الرويانى فحكوا وجها شاذا عن أبى القاسم الانماطي من اصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه و انما يربى به الصغير للحاجة و هذا الوجه غلط من قائله و قد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الاصحاب قال و لا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز بيعه و عن أحمد روايتان كالمذهبين و احتج المانعون بأنه لا يباع في العادة و بأنه فضلة آدمى فلم يجز بيعه كالدمع و العرق و المخاط و بأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي و لانه لا يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالاتان و احتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة و لانه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز ( فان قيل ) هذا منتقض بدم الحيض فانه غذاء للجنين و لا يجوز بيعه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ( فالجواب ) ان هذا ليس بصحيح و لا يتغذى الجنين بدم الحيض بل يولد و فمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم و على وجه المشيمة و لهذا اجنة البهائم تعيش في البطون و لا حيض لها و لانه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة قال الشيخ أبو حامد ( فان قيل ) ينتقض بالعرق ( قلنا ) لا نسلم بل يحل شربه ( و أما ) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة فأنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة ان لا يصح بيعه و لهذا يجوز بيع بيض العصافير و بيع الطحال و نحو ذلك مما لا يباع في العادة ( و الجواب ) عن القياس على الدمع و العرق و المخاط انه لا منفعة فيها بخلاف اللبن و عن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن و عن لبن الاتان بأنه نجس بخلاف لبن الآدمية و الله تعالى أعلم ( فرع ) في بيع القينة بفتح القاف و هي الجارية المغنية فإذا كانت تساوي الفا بغير غناء و ألفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف و إن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين و غيره ( اصحها ) يصح بيعها و به قال أبو بكر الازدى لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الاعيان ( و الثاني ) لا يصح قاله أبو بكر المحمودي من اصحابنا لان الالف تصير في معني المقابل للغناء ( و الثالث ) ان قصد الغناء بطل البيع و الا فلا قال الشيخ