الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية
أبو زيد المروزي قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق ( و أما ) الحديث الذي يروى عن على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام ) و فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ( و من الناس من يشتري لهو الحديث ) رواه بهذا الاسناد الترمذي و ابن ماجه و البيهقى و غيرهم و اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لان مداره على على بن يزيد و هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه احمد بن حنبل و سائر الحفاظ قال البخارى هو منكر الحديث و قال النسائي ليس هو ثقة و قال أبو حاتم ضعيف الحديث أحاديثه منكرة و قال يعقوب بن شيبة هو واهي الحديث قال الترمذي في تعليقه هذا الحديث لا نعرفه الامن هذا الوجه و على بن يزيد تكلم فيه بعض أهل العلم في على بن يزيد و ضعفه و نقل البيهقي عن الترمذي يعنى من كتاب العلل له قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال علي بن يزيد ذاهب الحديث قال البيهقي و روى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة و ليس بمحفوظ و خلط فيه ليث ( فرع ) الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراس بينه و بين أم حكمه في البيع حكم الجارية المغنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز و ان زاد بسبب النطاح و الهراس ففيه الاوجه الثلاثة ( أصحها ) صحة بيعه و ممن ذكر المسألة القاضي حسين و آخرون ( و أما ) قول الغزالي في الوسيط في أول كتاب البيع في بيع القينة و الكبش الذي يصلح للنطاح كلام سنذكره فلم يذكره في الوسيط و كأنه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسبه حين وصله ( فرع ) بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لان المقصود عين الذهب و الفضة و قد سبقت المسألة في باب الآنية ( فرع ) بيع الماء المملوك صحيح علي المذهب و به قطع الجمهور و ستأتي تعاريفه ان شاء