فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب

فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا

الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية

أبو زيد المروزي قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق ( و أما ) الحديث الذي يروى عن على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام ) و فى مثل هذا أنزلت هذه الآية ( و من الناس من يشتري لهو الحديث ) رواه بهذا الاسناد الترمذي و ابن ماجه و البيهقى و غيرهم و اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لان مداره على على بن يزيد و هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه احمد بن حنبل و سائر الحفاظ قال البخارى هو منكر الحديث و قال النسائي ليس هو ثقة و قال أبو حاتم ضعيف الحديث أحاديثه منكرة و قال يعقوب بن شيبة هو واهي الحديث قال الترمذي في تعليقه هذا الحديث لا نعرفه الامن هذا الوجه و على بن يزيد تكلم فيه بعض أهل العلم في على بن يزيد و ضعفه و نقل البيهقي عن الترمذي يعنى من كتاب العلل له قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال علي بن يزيد ذاهب الحديث قال البيهقي و روى عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة و ليس بمحفوظ و خلط فيه ليث ( فرع ) الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراس بينه و بين أم حكمه في البيع حكم الجارية المغنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز و ان زاد بسبب النطاح و الهراس ففيه الاوجه الثلاثة ( أصحها ) صحة بيعه و ممن ذكر المسألة القاضي حسين و آخرون ( و أما ) قول الغزالي في الوسيط في أول كتاب البيع في بيع القينة و الكبش الذي يصلح للنطاح كلام سنذكره فلم يذكره في الوسيط و كأنه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسبه حين وصله ( فرع ) بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لان المقصود عين الذهب و الفضة و قد سبقت المسألة في باب الآنية ( فرع ) بيع الماء المملوك صحيح علي المذهب و به قطع الجمهور و ستأتي تعاريفه ان شاء

/ 404