فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد او بهيمة أو ثوب أو خشبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد او بهيمة أو ثوب أو خشبة

فرع قال المتولى لبن الاضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال

فرع قال القاضى حسين والمتولى والرويانى وغيرهما يكره بيع الشطرنج

فرع آلات الملاهى كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها

فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيرة وينفع قليله كالسقومنيا والافيون جاز بيعه بلا خلاف

الله تعالى في احياء الموات فإذا أصححنا بيع الماء ففى بيعه على شط النهر مع التمكن من الاخذ من النهر و بيع التراب في الصحراء و بيع النجارة بين الشعاب الكبيرة الاحجار وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) جوازه و به قطع العراقيون و جماعة من الخراسانيين لانه وجد فيه جميع شرائط المبيع و انما الاستغناء عنه لكثرته و ذلك لا يمنع صحة البيع ( الثاني ) بطلانه لان بذل المال فيه و الحالة هذه سفه و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا السم إن كان يقتل كثيره و ينفع قليله كالسقمونيا و الافيون جاز بيعه بلا خلاف و إن قتل قليله و كثيره فالمذهب بطلان بيعه و به قطع الجمهور و مال إمام الحرمين و والده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر ( فرع ) آلات الملاهي كالمزمار و الطنبور و غيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض و الحل ما لا لم يصح بيعها لانه ليس فيها منفعة شرعا هكذا قطع به الاصحاب في جميع الطرق إلا المتولى و الرويانى فحكيا فيه وجها أنه يصح البيع و هو شاذ باطل و ان كان رضاضهايعد ما لا ففى صحة بيعها و بيع الاصنام و الصور المتخذه من الذهب و الفضة و غيرها ثلاثة أوجه ( أصحها ) البطلان و به قطع كثيرون ( و الثاني ) الصحة ( و الثالث ) و هو اختيار القاضي حسين في تعليقه و المتولي و امام الحرمين و الغزالي انه ان اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها و ان اتخذ من خشب و نحوه فلا قال الرافعي و المذهب البطلان مطلقا قال و به قطع عامة الاصحاب و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال القاضي حسين و المتولي و الرويانى و غيرهم يكره بيع الشطرنج قال المتولي و أما الغرر فان صلح لبنادق الشطرنج فكالشطرنج و الا فكالمزمار ( فرع ) قال المتولي لبن الاضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال و يجوز لهم بيعه قال و كذا لبن صيد الحرم إذا أبحنا للفقراء شربه و يجوز لهم بيعه لانه طاهر منتفع ( فرع ) يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا كالعبد و البهيمة للاجماع فلو باع بعضا شائعا من شيء

/ 404