شرح وجيز لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح وجيز لما قاله المصنف

* ( باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ) * قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق

فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد

بمثله من ذلك الشيء كدار بينهما نصفين فباع النصف الذي له بالنصف الذي لصاحبه ففى صحة البيع وجهان حكاهما إمام الحرمين و غيره ( أحدهما ) لا يصح لعدم الحاجة اليه ( و أصحهما ) يصح و به قطع المتولي لوجود شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من صبرة واحدة فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذي كان لصاحبه و تظهر فائدته في مسائل ( منها ) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده انقطعت سلطة الرجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين الموهوبة ( و منها ) لو ملكه بالشراء ثم إطلع على عيب بعد هذا التصرف لم يملك الرد على بائعه ( و منها ) لو ملكه بالصداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه ( و منها ) لو اشترى النصف و لم يؤد ثمنه ثم حجر عليه بالافلاس لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف و لو باع النصف الذي له بالثلث من نصيب صاحبه ففي الصحة الوجهان ( أصحهما ) الصحة و يصير بينهما أثلاثا و بهذا قطع صاحب التقريب و المتولي و استبعده إمام الحرمين و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد و ممن صرح به المتولي و الرويانى و قد سبقت الاشارة اليه عند ذكر شروط المبيع و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب ما نهى عنه من بيع الغرر و غيره ) قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر و الغرر و ما انطوى عنه أمره و خفي عليه عاقبته و لهذا قالت عائشة رضى الله عنها في وصف أبي بكر رضى الله عنه ( فردنشر الاسلام على غره ) أي على طيه و المعدوم قد انطوى عنه امره و خفي عليه عاقبته فلم يجز بيعه و روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المعاومة و فى بعضها عن بيع السنين ) ( الشرح ) حديث أبى هريرة رواه مسلم و حديث جابر رواه مسلم أيضا و لفظه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين ) و في رواية أبى داود ذكر السنين و المعاومة كما ذكره

/ 404