قال الصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه
فرع الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث
المصنف و اسناده اسناد الصحيح و لفظ المعاومة في الترمذي أيضا و قال هو حديث حسن صحيح و فى رواية لمسلم بيع تمر سنتين و هو مفسر لبيع السنين و بيع المعاومة ( و أما ) الاثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها و فضائله ( و قولها ) نشر الاسلام هو بفتح النون و الشين و الاسلام مجرور بالاضافة أى رد ما انتشر من الاسلام و دخله من الاختلافات و تفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه و سلم و هو المراد بقولها على غره و الله تعالى أعلم ( أما ) حكم المسألة فبيع المعدوم باطل بالاجماع و نقل ابن المنذر و غيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين و نحو ذلك ( فرع ) الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث و المراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( فأما ) ما تدعو اليه الحاجة و لا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار و شراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر و ذكر أو أنثى و كامل الاعضاء أو ناقصها و كشراء الشاة في ضرعها لبن و نحو ذلك فهذا يصح بيعه بالاجماع و نقل العلماء الاجماع أيضا في أشياء غررها حقير ( منها ) أن الامة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة و إن لم يرحشوها و لو باع حشوها منفردا لم يصح و أجمعوا على جواز إجازة الدار و غيرها شهرا مع انه قد يكون ثلاثين يوما و قد يكون تسعة و عشرين و أجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة و علي جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر و الصحة مع وجوده على ما ذكرناه و هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر و لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع و إلا فلا و قد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة و بيع الحنطة في سنبلها و يكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر و بعضهم يراه مؤثرا و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع ما لا يملكه من إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم