قال الصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه

فرع الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث

المصنف و اسناده اسناد الصحيح و لفظ المعاومة في الترمذي أيضا و قال هو حديث حسن صحيح و فى رواية لمسلم بيع تمر سنتين و هو مفسر لبيع السنين و بيع المعاومة ( و أما ) الاثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها و فضائله ( و قولها ) نشر الاسلام هو بفتح النون و الشين و الاسلام مجرور بالاضافة أى رد ما انتشر من الاسلام و دخله من الاختلافات و تفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه و سلم و هو المراد بقولها على غره و الله تعالى أعلم ( أما ) حكم المسألة فبيع المعدوم باطل بالاجماع و نقل ابن المنذر و غيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين و نحو ذلك ( فرع ) الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث و المراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( فأما ) ما تدعو اليه الحاجة و لا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار و شراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر و ذكر أو أنثى و كامل الاعضاء أو ناقصها و كشراء الشاة في ضرعها لبن و نحو ذلك فهذا يصح بيعه بالاجماع و نقل العلماء الاجماع أيضا في أشياء غررها حقير ( منها ) أن الامة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة و إن لم يرحشوها و لو باع حشوها منفردا لم يصح و أجمعوا على جواز إجازة الدار و غيرها شهرا مع انه قد يكون ثلاثين يوما و قد يكون تسعة و عشرين و أجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة و علي جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر و الصحة مع وجوده على ما ذكرناه و هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر و لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع و إلا فلا و قد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة و بيع الحنطة في سنبلها و يكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر و بعضهم يراه مؤثرا و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع ما لا يملكه من إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم




/ 404