قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والاحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك
قال المصنف رحمه الله ( و ما سوى ذلك من الدواب و الطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكه و ان كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل أكله لقوله عز و جل ( و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) و يرجع في ذاك إلى العرب من أهل الريف و القرى و ذوى اليسار و الغني دون الاجلاف من أهل البادية و الفقراء و أهل الضرورة فان استطاب قوم شيئا و استخبثه قوم رجع إلى ما عليه الاكثر فان اتفق في بلاد العجم مالا يعرفه العرب نظر إلى ما يشبهه فان كان حلالا حل و إن كان حراما حرم و إن لم يكن له شبيه فيما يحل و لا فيما يحرم ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق و أبو علي الطبري يحل لقوله عز و جل ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) و هذا ليس بواحد منها ( و قال ) ابن عباس رضى الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( و من ) أصحابنا من قال لا يحل أكله لان الاصل في الحيوان التحريم فاذا أشكل بقي على أصله ) ( الشرح ) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا باسناد حسن و رواه البيهقي مرفوعا عن سلمان الفارسي و عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو من عفوه ) قال أصحابنا من الاصول المعتبرة في هذا الباب الاستطابة و الاستخباث و رواه الشافعي رحمه الله الاصل الاعم ( 1 ) و لهذا أفسخ الباب و المعتمد فيه قوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) و قوله تعالى ( و يسألونك ماذاأحل لهم1 - كذا بالاصل فحرر