بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال ( لاتبع ما ليس عندك ) و لان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء ) ( الشرح ) حديث حكيم صحيح رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و غيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن و قول المصنف من اذن يريد من اذن شرعي فيدخل فيه الوكيل و الولي و الوصي و قيم القاضي في بيع مال المحجوز عليه و القاضي و نائبه في بيع مال من توجه عليه أداء دين و امتنع من بيع ماله في وفائه فكل هذه الصور يصح فيها البيع لوجود الاذن الشرعي و يخرج منه اذن المحجور عليه لصغر أوفلس أو سفه أو رهن فانه لو أذن لاجنبي في البيع لم يصح مع انه مالك و جملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط المبيع خمسة منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له فان بأشر العقد لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين و ان باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير فلو باع مال غيره بغير إذن و لا ولاية فقولان ( الصحيح ) أن العقد باطل و هذا نصه في الجديد و به قطع المصنف و جماهير العراقيين و كثيرون أو الاكثرون من الخراسانيين لما ذكره المصنف و سنزيده دلالة في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ( و القول الثاني ) و هو القديم أنه ينعقد موقوفا على اجازة المالك ان أجاز صح البيع و الا لغا و هذا القول حكاه الخراسانيون و جماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب و الشاشى و صاحب البيان و سيأتي دليله ان شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ( و أما ) قول امام الحرمين إن العراقيين لم يعرفوا هذا القول و قطعوا بالبطلان فمراده متقدموهم الجديد قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطى ان صح حديث عروة البارقى فكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير اذنه ثم رضي فالبيع و العتق جائزان هذا نصه و قد صح حديث عروة البارقى كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء فصار للشافعي قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم و الله تعالى أعلم قال الخراسانيون و يجرى القولان فيما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق مملوكه أو أجرداره أو وهبها بغير إذنه قال امام الحرمين يطرد هذا