فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ
القول في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع و الاجارات و الهبات و العتق و النكاح و الطلاق و غيرها و يسمى هذا بيع الفضولي قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط و المحاملي و خلائق لا يحصون القولان في بيع الفضولي جاريان في شرائه لغيره بغير إذن قال أصحابنا فاذا اشترى الفضولي لغيره نظر ان اشترى بعين مال ذلك الغير ففيه هذان القولان ( الجديد ) بطلانه ( و القديم ) وقفه على الاجازة و ان اشترى في الذمة نظر ان أطلق لفظ العقد و نوى كونه للغير فعلى الجديد يقع للمباشر و على القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجيز و الا نفذ للمباشر و ان قال اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ففيه القولان ( الجديد ) بطلانه ( و القديم ) وقفه على الاجازة و ان اقتصر على قوله اشتريت لفلان بألف و لم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و الغزالي و غيرهما ( أحدهما ) يلغوالعقد ( و الثاني ) يقع على المباشر و على القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجير و الا ففيه الوجهان في وقوعه للمباشر ( أما ) إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فان لم يسمه في العقد وقع العقد للمباشر بلا خلاف سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا و ان سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية و هل يقع للمباشر أم يبطل فيه الوجهان فان أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان ( فان قلنا ) تلغو فهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن المباشر فيه الوجهان ( و إن قلنا ) لا تلغو وقع عن الآذن و هل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة وجهان قال الشيخ أبو محمد الجوينى و حيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان حتى لو أعتق عبد الصبي أو طلق إمرأته لا يتوقف على اجازته بعد البلوغ بلا خلاف و المعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ و كذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع و أجاز لم ينفذ قطعا و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو غصب أموالا و باعها و تصرف في أثمانها مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض و قلنا بالجديد فقولان حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما ( أصحهما ) بطلان التصرفات كلها كما لو كان تصرفا واحدا لانه ممنوع من كل تصرف منها ( و الثاني ) للمالك