فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ

القول في كل عقد يقبل الاستنابة كالبيوع و الاجارات و الهبات و العتق و النكاح و الطلاق و غيرها و يسمى هذا بيع الفضولي قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط و المحاملي و خلائق لا يحصون القولان في بيع الفضولي جاريان في شرائه لغيره بغير إذن قال أصحابنا فاذا اشترى الفضولي لغيره نظر ان اشترى بعين مال ذلك الغير ففيه هذان القولان ( الجديد ) بطلانه ( و القديم ) وقفه على الاجازة و ان اشترى في الذمة نظر ان أطلق لفظ العقد و نوى كونه للغير فعلى الجديد يقع للمباشر و على القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجيز و الا نفذ للمباشر و ان قال اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ففيه القولان ( الجديد ) بطلانه ( و القديم ) وقفه على الاجازة و ان اقتصر على قوله اشتريت لفلان بألف و لم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و الغزالي و غيرهما ( أحدهما ) يلغوالعقد ( و الثاني ) يقع على المباشر و على القديم يقف على الاجازة فان أجاز نفذ للمجير و الا ففيه الوجهان في وقوعه للمباشر ( أما ) إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فان لم يسمه في العقد وقع العقد للمباشر بلا خلاف سواء كان ذلك الغير أذن له أم لا و ان سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية و هل يقع للمباشر أم يبطل فيه الوجهان فان أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان ( فان قلنا ) تلغو فهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن المباشر فيه الوجهان ( و إن قلنا ) لا تلغو وقع عن الآذن و هل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة وجهان قال الشيخ أبو محمد الجوينى و حيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان حتى لو أعتق عبد الصبي أو طلق إمرأته لا يتوقف على اجازته بعد البلوغ بلا خلاف و المعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ و كذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع و أجاز لم ينفذ قطعا و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو غصب أموالا و باعها و تصرف في أثمانها مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض و قلنا بالجديد فقولان حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما ( أصحهما ) بطلان التصرفات كلها كما لو كان تصرفا واحدا لانه ممنوع من كل تصرف منها ( و الثاني ) للمالك

/ 404