فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولى بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه
فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حى وأنه فضولى فبان ميتا
أن يجيزها و يأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو باع مال مورثه على ظن أنه حي و أنه فضولي فبان ميتا حينئذ و أنه ملك العاقد فقولان و قيل وجهان مشهوران ( أصحهما ) أن القعد صحيح لصدوره من مالك ( و الثاني ) البطلان لانه في معنى المعلق بموته و لانه كالغائب ) قال الرافعي و لا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل هل ينفذ أم لا و فيه وجهان و الخلاف في بيع التحلية و صورته أن يخاف غصب ماله أو الاكراه على بيعه فيبيعه لانسان بيعا مطلقا و قد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لاعلى صفة البيع و الصحيح صحته لان الاعتبار عندنا بظاهر العقود و لا بما ينويه العاقدان و لهذا يصح بيع المعينة و نكاح من قصد التحليل و نظائره قال أصحابنا و يجرى الخلاف في بيع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه رفع و أنه فسخ الكتابة قالوا و يجرى فيمن زوج أمة أبيه على ظن حياته فبان ميتا هل يصح النكاح و الاصح صحته قال الرافعي فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية ( قلت ) الاصح هنا البطلان و يجرى القولان فيمن باع و اشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك و الاصح صحة تصرفه و الله سبحانه و تعالى أعلم هذان القولان في بيع الفضولي و فى الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف العقود و حيث قال أصحابنا الخراسانيون فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين و سميا بذلك لان الخلاف راجع إلى أن العقد هل ينعقد على التوقف أم لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله قال إمام الحرمين و الصحة على قول الوقف و هو القديم ناجز لكن الملك لا يحصل الا عند الاجازة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع و غيره في مال غيره بغير إذنه قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه و لا تقف على الاجازة و كذا الوقف و النكاح و سائر العقود و بهذا قال أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في أصح الروايتين عنه و قال مالك يقف البيع و الشراء و النكاح على الاجازة فان أجازه من عقد له صح و الا بطل و قال أبو حنيفة إيجاب النكاح و قبوله يقفان على الاجازة و يقف البيع على الاجازة و لا يقف الشراء و أوقفه اسحق بن راهويه في البيع و احتج لهم