مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقوله تعالى ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و فى هذا اعانة لاخيه المسلم لانه يكفيه نعت البيع إذا كان مختارا له و بحديث حكيم بن حزام ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه دينارا يشترى له به أضحية فاشترى به أضحية و باعها بدينارين و اشترى أضحية بدينار و جاءه بأضحية و دينار فتصدق النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار و دعا له بالبركة ) رواه أبو داود و الترمذى ( بحديث عروة البارقى قال ( دفع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا لاشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة و الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة ما لا ) رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و هذا لفظ الترمذي و اسناد الترمذي صحيح و اسناد الآخرين حسن فهو حديث صحيح و بحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال الثالث أللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم رجل واحد ترك الذي له و ذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلى أجرى فقلت كل ما ترى من أجرك من الابل و البقر و الغنم و الرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ فأخذه كله فاستاقة فلم يترك منه شيئا ) و فى رواية استأجرت أجيرابفرق أرز و ذكر ما سبق رواه البخارى و مسلم قالوا و لانه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الاجازة كالوصية بأكثر من الثلث و لان البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز بالاتفاق و هو بيع موقوف على الاجازة قالوا و لان اذن المالك لو كان شرطا فى انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على البيع لان ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه و لهذا لما كانت الشهادة شرطا فى النكاح اشترط مقارنتها لعقده فلما أجمعنا على أن الاذن في البيع يجوز تقدمه دل علي أنه ليس بشرطه في صحة انعقاده و احتج اصحابنا بحديث حكيم بن حزام قال ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يأتيني الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندي أ أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه قال لا تبع ما ليس عندك ) و هو حديث صحيح سبق بيانه أو هذا الفصل و عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لاطلاق إلا فيما يملك

/ 404