فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين
فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا
مضمونا عليه بالقيمة قال و هكذا لو كان طعاما اشتراه جزافا و أباحه للمساكين ( و أما ) الرهن و الهبة ففيهما وجهان و قيل قولان ( اصحهما ) عند جمهور الاصحاب و به قطع كثيرون لا يصحان و إذا صححناهما فنفس العقد ليس قبضا بل يقبضه المشترى من البائع ثم يسلمه إلى المرتهن و المتهب فلو اذن المشترى لهما في قبضه قال البغوى يكفى و يتم به البيع و الرهن و الهبة بعده و قال الماوردي لا يكفي ذلك المبيع و ما بعده و لكن ينظران قصد قبضه للمشتري صح قبض المبيع و لا بد من استئناف قبض للهبة و لا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه لنفسه و إن قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع و لا للهبة لان قبضها يجب ان يتأخر عن تمام البيع و الاقراض و التصدق كالهبة و الرهن ففيهما الخلاف ( و أما ) الاجارة ففيها وجهان مشهوران ( أصحهما ) عند الاكثرين لا يصح لانها بيع و حكى المتولي طريقا آخر و صححه و هو القطع بالبطلان ( و اما ) تزويج المبيعة قبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) صحته و به قطع صاحب البيان لانه يقتضى ضمانا بخلاف البيع قال المتولي و غيره و لهذا يصح تزويج المغصوبة و الآ بقة ( و الثاني ) البطلان ( و الثالث ) ان لم يكن للبائع حق الحبس صح و الا فلا و حكى هذا الوجه في الاجارة ايضا و إذا صححنا التزويج فوطء الزوج لم يكن قبضا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة و لا عوضا في صلح و لا اسلامه في شيء و لا التولية فيه و لا الاشتراك و فى التولية و الاشتراك وجه ضعيف ( فرع ) قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين و عين ( اما ) الدين فقد ذكره المصنف في هذا الفصل بعد هذا و سنوضحه ان شاء الله تعالى ( و اما ) العين فضربان أمانة و مضمون ( الضرب الاول ) الامانة فيجوز للمالك بيع جميع الامانات قبل قبضها لان الملك فيها تام و هي كالوديعة في يد المودع و مال الشركة و القراض في يد الشريك و العامل فالمال في يد الوكيل في البيع بعد فكاك الرهن و فى يد المستأجر بعد فراغ المدة و المال في يدالولى بعد بلوغ الصبي و رشده و رشد السفيه و افاقة المجنون و ما كسبه العبد باصطياد و احتطاب و احتشاش و نحوها أو قبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد من يده و ما أشبه هذا كله يجوز بيعه قبل قبضه و لو ورث ما لا فله بيعه قبل قبضه الا إذا كان المورث لا يملك بيعه أيضا بأن اشتراه و لم يقبضه و لو اشترى من مورثه شيئا و مات المورث قبل التسليم فله بيعه قبل قبضه سواء كان على المورث دين أم لا فان كان عليه دين تعلق