فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور اذا تأملتها عرفت من أى ضرب هي - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور اذا تأملتها عرفت من أى ضرب هي

انفسخ البيع هذا اذا رهنه بغير الثمن فان رهنه به صح ان كان بعد قبضه فان كان قبله فلا ان كان الثمن حالا لان الحبس ثابت له و ان كان مؤجلا فهو كرهنه بدين آخر قبل القبض و الله سبحانه أعلم ( و أما ) بيع الصداق قبل القبض من يد الزوج ففيه قولان حكاهما الخراسانيون بناء على القولين الشمهورين في أنه مضمون على الزوج ضمان العقد كالمبيع أم ضمان اليد كالعارية و الاصح ضمان العقد ( فان قلنا ) ضمان اليد جاز كالعارية ( و إن قلنا ) ضمان العقد فهو كالمبيع فلا يجوز بيعه قبل قبضه لاجنبي و فى بيعه للزوج الخلاف و المذهب أنه لا يجوز و قطع المصنف و أكثر العراقيين بأنه لا يجوز بيع الصداق قبل قبضه قال الخراسانيون و يجرى القولان في بيع الزوج بدل الخلع قبل أن يقبضه و فى بيع العافي عن القصاص المال المعفو عليه قبل القبض لمثل هذا المأخذ و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الرافعي رحمه الله و وراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أى ضرب هى ( فمنها ) ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رحمه الله أن الارزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض فمن الاصحاب من قال هذا إذا أفرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المقر له و يكفى ذلك لصحة البيع و من الاصحاب من لم يكتف بذلك و حمل النص على ما إذا و كل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل و الا فهو بيع شيء مملوك و بهذا قطع القفال ( قلت ) الاول أصح و أقرب إلى النص و قول الرافعي و به قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور فانى رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور و قال و مراد الشافعي بالرزق الغنيمة و لم يذكر غيره و دليل ما قاله الاول و هو الاصح أن هذا القدر من المخالقة للقاعدة احتمل للمصلحة و الرفق بالجند لمسيس الحاجة و ممن قطع بصحة بيع الارزاق التي أخرجها السلطان قبل قبضها المتولي و آخرون و روى البيهقي فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز قال المتولي و هكذا غلة الوقف إذا حصلت لاقوام و عرف كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه كرزق الاجناد قال الرافعي ( و منها ) بيع أحد الغانمين نصيبه من الغنيمة على الاشاعة قبل القبض و هو صحيح إذا كان معلوما

/ 404