بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حكمنا بثبوت الملك في الغنيمة و فيما يملكها به خلاف مذكور فى بابه قال ( و منها ) لو رجع فيما وهب لولده فله بيعه قبل قبضه على الصحيح من الوجهين ( و منها ) الشفيع اذا تملك الشقص قال البغوى له بيعه قبل القبض و قال المتولي ليس له ذلك لان الاخذ بها معاوضة و هذا أصح و أقوى كذا قال الرافعي هنا ثم قال في كتاب الشفعة في نفوذ تصرف الشفيع قبل القبض إذا كان قد سلم الثمن وجهان ( أصحهما ) المنع كالمشترى ( و الثاني ) الجواز لانه قهرى كالارث قال و لو ملك بالاشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرفه قطعا و كذا لو ملك برضاء المشترى بكون الثمن يبقى في ذمة الشفيع و فى جواز أخذ الشفيع الشقص من يد البائع قبل قبض المشترى وجهان ذكرهما المصنف في كتاب الشفعة و سنوضحهما هناك ان شاء الله تعالى ( و منها ) للموقوف عليه بيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها ( و منها ) إذا استأجر صباغا ليصبغ ثوبا و سلمه اليه فليس للمالك بيعه قبل صبغه لان له حبسه بعمل ما يستحق به الاجرة و إذا صبغه فله بيعه قبل استرداده ان دفع الاجرة و إلا فلا لانه يستحق حبسه إلى استيفاء الاجرة و إذا استأجر قصارا لقصر ثوب و سلمه اليه لم يجز بيعه قبل قصره فإذا قصره بني علي أن القصارة هل هى عين فتكون كمسألة الصبغ أم أثر فله البيع إذ ليس للقصار الحبس على هذا ( و الاصح ) أنها عين قال المتولي و غيره و على هذا قياس صوغ الذهب و رياضة الدابة و نسج الغزل قال المتولي و لو استأجره ليرعى غنمه شهرا و ليحفظ متاعه المعين ثم أراد المستأجر التصرف في ذلك المال قبل انقضاء الشهر صح تصرفه و بيعه لان حق الاجير لم يتعلق بعين ذلك المال فان للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل ( و منها ) إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه يبنى على أن القسمة بيع أوإفراز قال المتولي ( فان قلنا ) القسمة افراز جاز بيعه قبل قبضه من يد شريكه ( و ان قلنا ) بيع فنصف نصيبه حصل له بالبيع و نصفه حصل بملكه القديم لان حقيقة القسمة على هذا القول بيع كل واحد نصف ما صار لصاحبه بنصف ما صار له فله التصرف في نصف ما صار له دون نصفه قال فان كان فيها رد فحكمها فى القدر المملوك بالعوض حكم البيع ( و منها ) إذا أثبت صيدا بالرمي أو وقع في شبكته فله بيعه و إن لم يأخذه ذكره صاحب التلخيص هنا و قال القفال ليس