فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقيض المبيع بغير اذن البائع
قيمته هكذا قطع الاصحاب بهذا كله في الطريقتين الا المتولي فقال في بطلان العقد الثاني وجهان ( أصحهما ) لا يبطل كما قطع به الجمهور قال و هما مبنيان على أن الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ( ان قلنا ) من أصله بطل و الا فلا قال أصحابنا فان اشترى من رجل شقصا من دار بعبد و قبض المشتري الشقص فأخذه الشفيع بالشفعة ثم تلف العبد في يد المشترى قبل أن يقبضه بائع الشقص انفسخ البيع في العبد و لم يبطل الاخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص من يد الشفيع بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه و يجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لان العقد وقع به و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن اليه أو كان مؤجلا كما للمرأة قبض صداقها بغير إذن الزوج اذا سلمت نفسها فان كان حالا و لم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فان قبضه لزمه رده لان البائع يستحق حبسه لاستيفاء الثمن فان تصرف المشترى فيه لم ينفذ تصرفه و لكن يكون في ضمانه بلا خلاف قال المتولي و غيره حتى لو تلف في يده استقر عليه الثمن و لو تعيب لم يكن له رده بالعيب و لو رده على البائع بعد ذلك و تلف في يد البائع لم يسقط الثمن عن المشترى ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما و به قال ابن عباس ثبت ذلك عنه و محمد بن الحسن قال ابن المنذر أجمع العلماء علي أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى أن يقبضه قال و اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي و محمد بن الحسن ( و الثاني ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل و الموزون قاله عثمان بن عفان و سعيد بن المسيب و الحسن و الحكم و حماد و الاوزاعى و أحمد و اسحق ( و الثالث ) لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور و الارض قاله أبو حنيفة و أبو يوسف ( و الرابع ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه الا المأكول و المشروب قاله مالك و أبو ثور قال ابن المنذر و هو أصح