فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض

فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقيض المبيع بغير اذن البائع

قيمته هكذا قطع الاصحاب بهذا كله في الطريقتين الا المتولي فقال في بطلان العقد الثاني وجهان ( أصحهما ) لا يبطل كما قطع به الجمهور قال و هما مبنيان على أن الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ( ان قلنا ) من أصله بطل و الا فلا قال أصحابنا فان اشترى من رجل شقصا من دار بعبد و قبض المشتري الشقص فأخذه الشفيع بالشفعة ثم تلف العبد في يد المشترى قبل أن يقبضه بائع الشقص انفسخ البيع في العبد و لم يبطل الاخذ بالشفعة فلا يؤخذ الشقص من يد الشفيع بل يلزم المشترى قيمة الشقص لبائعه و يجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لان العقد وقع به و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إن كان دفع الثمن اليه أو كان مؤجلا كما للمرأة قبض صداقها بغير إذن الزوج اذا سلمت نفسها فان كان حالا و لم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فان قبضه لزمه رده لان البائع يستحق حبسه لاستيفاء الثمن فان تصرف المشترى فيه لم ينفذ تصرفه و لكن يكون في ضمانه بلا خلاف قال المتولي و غيره حتى لو تلف في يده استقر عليه الثمن و لو تعيب لم يكن له رده بالعيب و لو رده على البائع بعد ذلك و تلف في يد البائع لم يسقط الثمن عن المشترى ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما و به قال ابن عباس ثبت ذلك عنه و محمد بن الحسن قال ابن المنذر أجمع العلماء علي أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى أن يقبضه قال و اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي و محمد بن الحسن ( و الثاني ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل و الموزون قاله عثمان بن عفان و سعيد بن المسيب و الحسن و الحكم و حماد و الاوزاعى و أحمد و اسحق ( و الثالث ) لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور و الارض قاله أبو حنيفة و أبو يوسف ( و الرابع ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه الا المأكول و المشروب قاله مالك و أبو ثور قال ابن المنذر و هو أصح

/ 404