بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المذاهب لحديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى و احتج لمالك و موافقيه بحديث ابن عمرأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) رواه البخارى و مسلم و عنه قال ( لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون جزافا يعني الطعام فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم ) رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض قال ابن عباس و أحسب كل شيء مثله ) رواه البخارى و مسلم و فى رواية لمسلم عن ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس و أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ) و عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله ) رواه مسلم و فى رواية قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى ) و عن جابر قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) رواه مسلم قالوا فالتنصيص في هذه الاحاديث يدل على أن غيره بخلافه قالوا و قياسا على ما ملكه بإرث أو وصية و على إعتاقه و إجارته قبل قبضه و علي بيع الثمرقبل قبضه و احتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال لاتبع ما لم تقبضه ) و هو حديث حسن كما سبق بيانه في أول هذا الفصل و بحديث زيد بن ثابت ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم ) رواه أبو داود باسناد صحيح إلا انه من رواية محمد بن اسحق بن يسار عن أبى الزناد و ابن اسحق مختلف في الاحتجاج به و هو مدلس و قد قال عن أبى الزناد و المدلس إذا قال عن لا يحتج به لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث و قد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عنده فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن اسحق له من أبى الزناد و بالقياس على الطعام ( و الجواب ) عن احتجاجهم بأحاديث النهى عن بيع الطعام من وجهين ( أحدهما ) أن هذا استدلال بداخل الخطاب و التنبيه مقدم عليه فانه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة اليه فغيره أولى ( و الثاني ) أن النطق الخاص مقدم عليه و هو حديث حكيم و حديث زيد ( و أما ) قياسهم على العتق ففيه خلاف سبق فان سلمناه فالفرق أن العتق له قوة و سراية و لان العتق إتلاف للمالية و الاتلاف قبض ( و الجواب ) عن قياسهم على الثمن أن فيه قولين فان سلمناه فالفرق أنه في الذمة مستقر لا يتصور تلفه و نظير المبيع انما هو الثمن المعين و لا يجوز بيعه قبل القبض و أما بيع الميراث و الموصى به فجوابه أن الملك فيهما مستقر بخلاف المبيع و الله أعلم