قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ

و احتج لابي حنيفة بإطلاق النصوص و لانه لا يتصور تلف العقار بخلاف غيره و احتج أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على مالك و أجابوا عن النصوص بأنها مخصوصة بما ذكرناه ( و أما ) قولهم لا يتصور تلفه فينتقض بالجديد الكثير و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و أما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا كغرامة المتلف و بدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض لان ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض و هل يجوز من غيره فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لان ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة ( و الثاني ) لا يجوز لانه لا يقدر على تسلمية اليه لانه ربما منعه أو جحده و ذك غرر لا حاجة به اليه فلم يجز و الاول أظهر لان الظاهر أنه يقدر على تسليمه اليه من منع و لا جحود و ان كان الدين غير مستقر نظرت فان كان مسلما فيه لم يجز بيعه لما روى أن ابن عباس رضى الله عنهما ( سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل فقال آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل فكرهه ابن عباس و قال خذ برأس المال علفاأو غنما ) و لان الملك في المسلم فيه مستقر لانه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض و ان كان ثمنا في بيع ففيه قولان قال في الصرف يجوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر قال ( كنت أبيع الابل بالبقيع بالدنابير فآخذ الدراهم و أبيع بالدراهم فآخذ الدنابير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس ما لم تتفرقا و بينكما شيء ) و لانه لا يخشي انفساخ العقد فيه بالهلاك فصار كالمبيع بعد القبض و روى المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز لان ملكه مستقر عليه لانه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض و فى بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان ( أحدهما ) أنه على قولين بناء على القولين في بيع رقبته ( و الثاني ) انه لا يصح ذلك قولا واحدا و هو المنصوص في المختصر لانه لا يملكه ملكا مستقرا فلم يصح بيعه كالمسلم فيه




/ 404