بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و آخرون بأسانيد صحيحة عن سماك بن حرب عن سعيد عن ابن عمر بلفظه هنا قال الترمذي و غيره لم يرفعه سماك و ذكر البيهقي في معرفة السنن و الآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ( قلت ) و هذا لا يقدح في رفعه و قد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا و بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا مرفوعا كان محكوما بوصله و رفعه علي المذهب الصحيح لذى قاله الفقهاء و الاصوليون و محققوا المحدثين من المتقدمين و المتأخرين ( و قوله ) بالبقيع هو بالباء الموحدة و إنما قيدته لانى رأيت من يصحفه ( و قوله ) السلم في حلل هو جمع حلة بضم الحاء و هي ثوبان و لا يكون إلا ثوبان كذا قاله أهل اللغة و الدق بكسر - الدال - و الجل بكسر - الجيم - و هو الغليظ ( و قوله ) من حاجة اليه يحترز من أساس الدار فانه يصح بيعه و هو غرر للحاجة و هذا الاحتراز يكرره المصنف في كتاب البيوع كثيرا ( أما ) الاحكام فقد لخصها الرافعي أحسن تلخيص و هذا مختصر كلامه قال الدين في الذمة ثلاثة أضرب مثمن و ثمن و غيرهما و فى حقيقة الثمن ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه ما ألصق به الباء كقولك بعت كذا بكذا و الاول مثمن و الثاني ثمن و هذا قول القفال ( و الثاني ) أنه النقد مطلقا و المثمن ما يقابله على الوجهين ( و أصحهما ) أن الثمن النقد و المثمن ما يقابله فان لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء و المثمن ما يقابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فلا مثمن فيه على الوجه الثاني و لو باع عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه و انما هو مبادلة و لو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الوجه الاول العبد ثمن و الدراهم مثمن و على الوجه الثاني و الثالث في صحة هذا العقد وجهان كالسلم في الدراهم و الدنانير ( الاصح ) الصحة في الموضعين فان صححناه فالعبد مثمن و لو قال بعتك هذا الثوب بهذا العبد و وصفه صح العقد ( فان قلنا ) الثمن ما ألصق به الباء فالعبد ثمن و لا يجب تسليم الثوب في المجلس و الا ففى وجوب تسليم الثوب وجهان لانه ليس فيه لفظ السلم لكن فيه معناه فإذا عرف عدنا إلى بيان الا ضرب الثلاثة ( الضرب الاول ) المثمن و هو المسلم فيه فلا يجوز بيعه و لا الاستبدال عنه و هل تجوز الحوالة به بان يحيل المسلم اليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو