مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إتلاف أو الحوالة عليه بان يحيل المسلم من له عليه دين قرض أوإتلاف على المسلم اليه فيه ثلاثة أوجه ( أصحهما ) لا ( و الثاني ) نعم ( و الثالث ) لا يجوز عليه و يجوز به هكذا حكوا الثالث و عكسه الغزالي في الوسيط فقال يجوز عليه لا به و لا أظن نقله ثابتا ( الضرب الثاني ) المثن فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة ففى الاستبدال عنها طريقان ( أحدهما ) القطع بالجواز قاله القاضي أبو حامد و ابن القطان ( و أشهرهما ) على قولين ( أصحهما ) و هو الجديد جوازه ( و القديم ) منعه و لو باع في الذمة بغير الدراهم و الدنابير ( فان قلنا ) الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين و ادعى البغوى أنه المذهب و الا فلا لان ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه ( و أما ) الاجرة فكالثمن ( و أما ) الصداق و بدل الخلع فكذلك إن قلنا إنهما مضمونان ضمان العقد و الا فهما كبدل الاتلاف ( التفريع ) إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضافلو استبدل نوعا منها بنوع أو استبدل الدراهم عن الدنانير فوجهان لاستوائهما في الرواج و ان جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل و بدل ثم ينظر ان استبدل ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل في المجلس و كذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرا ان جوزنا ذلك و فى اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان ( أحدهما ) يشترط و إلا فهو بيع دين بدين ( و أصحهما ) لا يشترط كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا و تقابضا في المجلس و ان استبدل ما ليس موافقا لها في علة الربا كالطعام و الثياب عن الدراهم نظر إن عين البدل في الاستبدال جاز و فى اشتراط قبضه في المجلس وجهان ( صحح ) الغزالي و جماعة الاشتراط و هو ظاهر نصه في المختصر ( و صحح ) الامام و البغوى عدمه ( قلت ) هذا الثاني أصح و صححخ الرافعي في المحرر و ان لم يعين بل وصف في الذمة فعلى الوجهين السابقين و ان جوزناه اشترط التعيين في المجلس و فى اشتراط القبض الوجهان ( الضرب الثالث ) ما ليس ثمنا و لا مثمنا كدين القرض و الاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية فانه يجوز بيعه له ثم الكلام في اعتبار التعيين و القبض على ما سبق و ذكر صاحب الشامل أن القرض انما يستبدل عنه إذا تلف فان بقي في يده فلا و لم يفرق الجمهور بينهما و لا يجوز

/ 404