بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إتلاف أو الحوالة عليه بان يحيل المسلم من له عليه دين قرض أوإتلاف على المسلم اليه فيه ثلاثة أوجه ( أصحهما ) لا ( و الثاني ) نعم ( و الثالث ) لا يجوز عليه و يجوز به هكذا حكوا الثالث و عكسه الغزالي في الوسيط فقال يجوز عليه لا به و لا أظن نقله ثابتا ( الضرب الثاني ) المثن فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمة ففى الاستبدال عنها طريقان ( أحدهما ) القطع بالجواز قاله القاضي أبو حامد و ابن القطان ( و أشهرهما ) على قولين ( أصحهما ) و هو الجديد جوازه ( و القديم ) منعه و لو باع في الذمة بغير الدراهم و الدنابير ( فان قلنا ) الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين و ادعى البغوى أنه المذهب و الا فلا لان ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه ( و أما ) الاجرة فكالثمن ( و أما ) الصداق و بدل الخلع فكذلك إن قلنا إنهما مضمونان ضمان العقد و الا فهما كبدل الاتلاف ( التفريع ) إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عنها عرضافلو استبدل نوعا منها بنوع أو استبدل الدراهم عن الدنانير فوجهان لاستوائهما في الرواج و ان جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل و بدل ثم ينظر ان استبدل ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل في المجلس و كذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرا ان جوزنا ذلك و فى اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان ( أحدهما ) يشترط و إلا فهو بيع دين بدين ( و أصحهما ) لا يشترط كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا و تقابضا في المجلس و ان استبدل ما ليس موافقا لها في علة الربا كالطعام و الثياب عن الدراهم نظر إن عين البدل في الاستبدال جاز و فى اشتراط قبضه في المجلس وجهان ( صحح ) الغزالي و جماعة الاشتراط و هو ظاهر نصه في المختصر ( و صحح ) الامام و البغوى عدمه ( قلت ) هذا الثاني أصح و صححخ الرافعي في المحرر و ان لم يعين بل وصف في الذمة فعلى الوجهين السابقين و ان جوزناه اشترط التعيين في المجلس و فى اشتراط القبض الوجهان ( الضرب الثالث ) ما ليس ثمنا و لا مثمنا كدين القرض و الاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف كما لو كان له في يد غيره مال بغصب أو عارية فانه يجوز بيعه له ثم الكلام في اعتبار التعيين و القبض على ما سبق و ذكر صاحب الشامل أن القرض انما يستبدل عنه إذا تلف فان بقي في يده فلا و لم يفرق الجمهور بينهما و لا يجوز