قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت
فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
استبدال المؤجل عن الحال و يجوز عكسه و هذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال و هو بيع الدين ممن هو عليه فاما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففى صحته قولان مشهوران ( أصحهما ) لا يصح لعدم القدرة علي التسليم ( و الثاني ) يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن هو عليه و أن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد و لو كان له دين على إنسان و لآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالي بالكالي هذا آخر كلام الرافعي ( قلت ) قد صحح المصنف هنا و فى التنبيه جواز بيع الدين بغير من هو عليه و صحح الرافعي في الشرح و المحرر أنه لا يجوز ( فرع ) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى إذا باع طعاما بثمن مؤجل فحل الاجل فأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا قال الشافعي و قال مالك لا يجوز لانه يصير في معنى بيع طعام بطعام موجل دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن الذي له عليه لا بالطعام و هذا الذي جزم به أبو حامد تفريعا على الصحيح و هو الاستبدال عن الثمن و قد صرح بهذا جماعة منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه قال صاحب البيان قال الصيمري و الصيدلاني فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح ( أما ) تقديم الدين نفسه فيجوز لانه لا يملك المطالبة به قبل الحلول فكانه أخذ العوض عما لا يستحقه و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و القبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم و فيما لا ينقل كالعقار و الثمر قبل أوان الجذاذ التخلية لان القبض ورد به الشرع و أطلقه فحمل على العرف و العرف فيما ينقل النقل و فيما لا ينقل التخلية ) ( الشرح ) أما حديث زيد فسبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض و فى التجار لغتان - كسر التاء مع تخفيف الجيم - و ضمها مع التشديد - و الجذاذ - بفتح الجيم و كسرها - ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف و هو ثلاثة أقسام