شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا

قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت

فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

استبدال المؤجل عن الحال و يجوز عكسه و هذا الذي ذكرناه كله في الاستبدال و هو بيع الدين ممن هو عليه فاما بيعه لغيره كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة ففى صحته قولان مشهوران ( أصحهما ) لا يصح لعدم القدرة علي التسليم ( و الثاني ) يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن هو عليه و أن يقبض بائع الدين العوض في المجلس فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد و لو كان له دين على إنسان و لآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالي بالكالي هذا آخر كلام الرافعي ( قلت ) قد صحح المصنف هنا و فى التنبيه جواز بيع الدين بغير من هو عليه و صحح الرافعي في الشرح و المحرر أنه لا يجوز ( فرع ) قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى إذا باع طعاما بثمن مؤجل فحل الاجل فأخذ بالثمن طعاما جاز عندنا قال الشافعي و قال مالك لا يجوز لانه يصير في معنى بيع طعام بطعام موجل دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطعام بالثمن الذي له عليه لا بالطعام و هذا الذي جزم به أبو حامد تفريعا على الصحيح و هو الاستبدال عن الثمن و قد صرح بهذا جماعة منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه قال صاحب البيان قال الصيمري و الصيدلاني فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح ( أما ) تقديم الدين نفسه فيجوز لانه لا يملك المطالبة به قبل الحلول فكانه أخذ العوض عما لا يستحقه و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و القبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم و فيما لا ينقل كالعقار و الثمر قبل أوان الجذاذ التخلية لان القبض ورد به الشرع و أطلقه فحمل على العرف و العرف فيما ينقل النقل و فيما لا ينقل التخلية ) ( الشرح ) أما حديث زيد فسبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض و فى التجار لغتان - كسر التاء مع تخفيف الجيم - و ضمها مع التشديد - و الجذاذ - بفتح الجيم و كسرها - ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف و هو ثلاثة أقسام

/ 404