مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تكفي التخلية بل يشترط النقل و التحويل و فى قول رواه حرملة تكفى التخلية لنقل الضمان إلى المشترى و لا تكفى لجواز تصرفه فعلى المذهب إن كان المبيع عبدا بأمره بالانتقال من موضعه و ان كان دابة ساقها أوقادها ( قلت ) قال صاحب البيان لو أمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه أو ركب البهيمة و لم تنتقل عن موضعها فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يكون قبضا كما لا يكون غصبا قال و لو وطي الجارية فليس قبضا على الصحيح من الوجهين و بهذا قطع الجمهور و هذا الذي ذكره في الغصب فيه خلاف نذكره في الغصب ان شاء الله تعالى قال الرافعي إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات و مسجد و شارع أو في موضع يختص بالمشتري فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض و ان كان في بقعة مخصوصة بالبائع فالنقل من زاوية منه إلى زاوية أو من بيت من داره إلى بيت بغير اذن البائع لا يكفى لجواز التصرف و يكفى لدخوله في ضمانه و ان نقل باذنه حصل القبض و كأنه استعار ما نقل اليه و لو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة فخلى البائع بينهما و بينه حصل القبض في الدار و فى الامتعة وجهان ( أصحهما ) يشترط نقلها لانها منقولة كما لو أفردت ( و الثاني ) يحصل فيها القبض تبعا و به قطع الماوردي و زاد فقال لو اشترى صبرة لم ينقلها حتى اشترى الارض التي عليها الصبرة و خلى البائع بينه و بينها حصل القبض في الصبرة ( قلت ) قال الماوردي و لو استأجر الارض من البائع فوجهان ( الصحيح ) أنه ليس قبضا للامتعة و الله سبحانه أعلم قال الرافعي و لو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع فامتنع المشترى من قبضه أجبره الحاكم عليه فان أصر أمر الحاكم من يقبضه كما لو كان غائبا قال و لو جاء البائع بالمبيع فقال المشترى ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض فان وضعه بين يديه و لم يقل المشتري شيئا أو قال لا أريده فوجهان ( أحدهما ) لا يحصل القبض كما لا يحصل الايداع ( و أصحهما ) يحصل لوجوب التسليم كما لو وضع المغصوب بين يدى المالك فانه يبرأ من الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه و لو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقا و لم يجز إلا وضعه فليس للمستحق مطالبة المشترى بالضمان لان هذا القدر لا يكفى لضمان الغصب ( قلت ) قال المتولي و لو قال البائع للمشتري

/ 404