فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم

احمله إلى و اتركه عندي ففعل صار قابضا بلا خلاف لانه بأمره قال و إذا وضعه عنده و قلنا يصير قابضا فباعه قبل أن ينقله و نقله المشترى الثاني و تلف في يده ثم خرج مستحقا فللمستحق تغريم البائع الاول لان العين كانت في يده و له تغريم المشترى الثاني لانها تلفت في يده و ليس له تغريم المشتري الاول لان ضمان الاستحقاق ضمان عدوان و ضمان العدوان لا يتعلق إلا بحقيقة الاستيلاء و لهذا لو خلى بمال غيره لا يضمنه بمجرد ذلك و انما جعلناه هنا قابضا ليصح بيعه و تصرفه و الله سبحانه و تعالى أعلم و لو وضع المديون الدين بين يدى مستحقه ففى حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع و أولى بعدم الحصول لعدم تعين الدين فيه ( فرع ) للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا و قد سبقت المسألة مبسوطة قريبا ( فرع ) لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم إذ لم يوجد من المشتري قبض و الظرف غير مضمون على البائع لانه استعمله في ملك المشترى بأذنه و في مثله في السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم اليه لانه استعمله في ملك نفسه و لو قال للبائع أعرني ظرفك و اجعل المبيع فيه ففعل لا يصير المشترى قابضا ( النوع الثاني ) أن يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبا أو أرضا مذارعة أو متاعا موارثه أو صبرة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفى للقبض ما سبق في النوع الاول بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أوالعد و كذا لو أسلم في آصع طعام أو أرطال منه يشترط في قبضه القبض أو الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة وقع المقبوض في ضمانه ( و أما ) تصرفه فيه بالبيع و نحوه فان باع الجميع لم يصح لانه قد يزيد علي المستحق فان باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذي قال الجمهور و فيه وجه ضعيف أنه يصح قال المتولي هذا الوجه لابى إسحق المروزي قال أصحابنا و قبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه جزافا و لو قال البائع خذه فانه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد أيضا حتى يقع إكتيال صحيح فان زاد رد الزيادة فان نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر

/ 404