فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث
إمام الحرمين و إليه ميل الشافعي ( و الثاني ) التحريم قال أصحابنا و إنما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل و لا تحريم و لا أمر بقتله و لا نهى عن قتله فان وجدشئ من هذه الاصول اعتمدناه و لم نراجعهم قطعا فمن ذلك الحشرات و غيرها مما سبق و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالي و لا سنة رسوله و لا استطابة و لا استخباث و لا غير ذلك من الاصول المعتمدة و ثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه فيه قولان ( الاصح ) لا يستصحب و هو مقتضى كلام جمهور الاصحاب و هو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقة فان استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان اسلما منهم بعرفان المبدل من غيره قال الماوردي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الاسلام و هي النصرانية و إن اختلفوا عاد الوجهان عن تعارض الاشباه ( أصحهما ) الحل و الله سبحانه أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يحل ما يولد بين مأكول و غير مأكول كالسمع المتولد بين الذئب و الضبع و الحمار المتولد بين حمار الوحش و حمار الاهل لانه مخلوق مما يؤكل و مما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل ) ( الشرح ) السمع - بكسر السين و إسكان الميم - قال الشافعي و الاصحاب يحرم السمع و البغل و سائر ما يولد من مأكول و غير مأكول سواء كان المأكول الذكر أو الانثى لما ذكره المصنف و الزرافة - بفتح الزاي و ضمها - حرام بلا خلاف وعدها بعضهم من المتولد بين مأكول و غير