لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد

فرع مؤنة الكيل الذى يفتقر اليه القبض تكون على البائع

فرع ليس علي البائع الرضا بكيل المشترى ولا على المشتري الرضا بكيل البائع

و زعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره فالقول قول القابض فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه و اعلم أن للمبيع مكايلة صورا ( منها ) قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ( و منها ) بعتكها على أنها عشرة آصع ( و منها ) بعتك عشرة آصع منها و هما يعلمان صيعانها أولا يعلمان إذا جوزنا ذلك ( فرع ) ليس علي البائع الرضا بكيل المشترى و لا على المشتري الرضابكيل البائع بل يتفقان علي كيال و ان لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله الماورى ( فرع ) مؤنة الكيل الذي يفتقر اليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فانها علي البائع ( و أما ) مؤنة وزن الثمن فعلى المشترى لتوقف التسليم و مؤنة نقد الثمن هل هى على البائع أو المشترى فيه وجهان قلت ( أصحهما ) على البائع ( و أما ) مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشترى فعلى المشترى ( فرع ) لو كان لزيد على عمرو طعام سلما و لآخر مثله على زيد فأراد زيد أن يؤدى ما عليه مما له على عمرو فقال لغريمه اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالى عليه فقبضه فهو قبض فاسد و كذا لو قال أحضره معي لا كتاله منه لك ففعل و إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض و هل تبرأ ذمة عمرو من حق زيد فيه وجهان ( أصحهما ) نعم ( فان قلنا ) لا تبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو على عمرو و لو قال زيد اذهب فاقبضه له ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل أو قال احضر معي لا قبضه لنفسي ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة الاولى و قبض زيد لنفسه في الثانية صحيحان و تبرأ ذمة عمرو من حق زيد و القبض الآخر فاسد و المقبوض مضمون عليه و فى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه في الصورة الاولى و لو اكتال زيد و قبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه و اقبضه فقد جرى الصاعان و صح القبضان فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص فالزيادة لزيد و النقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين فان كان أكثر علمنا أن الكيل الاول غلط فيرد زيد الزيادة و يأخذ النقصان و لو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال و سلمه كذلك إلى مشتريه




/ 404