مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فوجهان ( أحدهما ) لا يصح القبض الثاني حتى يخرجه و يبتدئ كيلا ( و أصحهما ) عند الاكثرين أن استدامته في المكيال كابتداء الكيل و هذه الصورة كما تجري في ديني السلم تجري فيما لو كان ( أحدهما ) مستحقا فى السلم و الآخر بقرض أو إتلاف ( فرع ) قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض و للبائع أن يوكل في الاقباض و يشترط في ذلك أمران ( أحدهما ) ان لا يوكل المشترى من يده يد البائع كعبده و مستولدته و لا بأس بتوكيل أبيه و ابنه و مكاتبه و فى توكيل عبده المأذون له وجهان ( أصحهما ) لا يجوز و لو قال للبائع و كل من يقبض لي منك جاز و يكون وكيلا للمشتري في التوكيل و كذا لو وكل البائع بان يأمر من يشترى منه للموكل ( الامر الثاني ) أن لا يكون القابض و المقبض واحدا فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الاقباض و يوكله المشترى في القبض كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع و ذاك في الشراء و لو كان عليه طعام و غيره من سلم فدفع إلى المستحق دراهم و قال اشتريها مثل ما تستحقه لي و اقبضه ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء و القبض للموكل و لا يصح قبضه لنفسه لا تحاد القابض و المقبوض و لامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه و فى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه و انما يمتنع قبضه من نفسه لغيره و لو قال اشتر بهذه الدراهم لي و اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء و لم يصح قبضه لنفسه و يكون المقبوض مضمونا عليه و هل تبرأذمة الدافع من حق الموكل فيه الوجهان السابقان و لو قال اشتر لنفسك فالتوكيل فاسد و تكون الدراهم أمانة في يده لانه لم يقبضها ليتملكها فان اشترى نظر إن اشترى في الذمة وقع الشراء له وادي ثمنه من ماله و إن اشترى بعينها فوجهان ( الصحيح ) بطلان الشراء ( و الثاني ) صحته و لو قال لمستحق الحنطة اكتل حقك من هذه الصبرة ففعل لم يصح قبضه على أصح الوجهين لان الكيل أحد ركني القبض و قد صارنائبا من جهة البائع و متأصلا لنفسه و يستثني عن الشرط الثاني ما إذا اشتري الاب لابنه الصغير من مال نفسه أو لنفسه من مال الصغير فانه يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع و فى احتياجه إلى النقل في المنقول وجهان ( أصحهما ) يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا

/ 404