فرع إذا انفضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري
فهذا مبنى على ما ذكره الاصحاب أن القبض فيما يتناول باليد التناول و أن الثقيل لابد فيه من النقل لان أهل العرف لا يعدون احتواء اليد علي هذا قبضا من غير تحويل لان التزاحم لا يصلح قرارا لهذا الثقيل فاحتواء اليد عليه حالة الاشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى ازالته على قرب ( قلنا ) هذا جواب حسن و يتأيد بقوله صلى الله عليه و سلم في الطعام ( حتى يحوزه التجار إلى رحالهم ) و لكن الاشكال باق فان احتواء اليد عليه حالة الحمل قبض حسى و لا يخفى أنه لو نازعه غيره و كانت اليد فيه لمن هو في يده حسا و صدق في قوله له بيمينه فان كان النزاع بينه و بين مالك موضع النزاع ( 1 ) هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه الله و الجواب المذكور صحيح و لا يبقي بعده إشكال يلتفت اليه لان أهل العرف لا يعدون مجرد دفعه قبضا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) اذا انقضى الخيار و لزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري و فى الثمن للبائع من توقف على القبض بلا خلاف و نقل المتولي و غيره فيه إجماع المسلمين و احتج له بحديث ابن عمر السابق ( كنت أبيع الابل بالبقيع ) إلى آخره ( فرع ) إذا باع بنقد معين أوبنقد مطلق و حملناه على نقد الملك فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا لا ينفسخ العقد و لا خيار للبائع و ليس له الا ذلك النقد المعقود عليه كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض بالشنق فيها فرخصت قبل المحل فليس له غيرها هكذا قطع به الجمهور و حكى البغوى و الرافعي وجها أن البائع مخير ان شاء أجاز البيع بذلك النقد و ان شاء فسخه كما لو تغيب قبل القبض و المذهب الاول قال المتولي و غيره و لو جاء المشترى بالنقد الذي أحدثه السلطان لم يلزم البائع قبوله فان تراضيا به فهو اعتياض و حكمه حكم الاعتياض عن الثمن و عن أبى حنيفة رواية أنه يجب قبوله و عنه رواية أنه ينفسخ البيع دليلنا عليه في الاول أنه الذي التزمه المشترى فلم يجب قبوله كما لو اشترى بدراهم و أحضر دنانير و دليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الاسعار1 - كذا بالاصل فحرر