شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه

( الشرح ) حديث أبى هريرة صحيح سبق بيانه و الاثر المذكور عن ابن مسعود صحيح رواه البيهقي مرفوعا منقطعا ثم قال الصحيح أنه موقوف ( و قوله ) في بركة - بكسر الباء - و النهر - بفتح الهاء - و يجوز إسكانها ( أما ) الاحكام فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه قال أصحابنا و فوات القدرة قد يكون حسياوقد يكون شرعيا فمن الشرعي بيع المرهون و الوقف وام الولد و كذا الجاني في قول و غير ذلك ( و أما ) الحسبى ففيه مسائل ( إحداها ) لا يجوز بيع الطير في الهواء و لا السمك في الماء المملوكين له لما ذكره المصنف فلو باع السمك المملوك له و هو في بركة لا يمكنه الخروج منها أو طير في برج مغلق فان أمكن أخذه بلا تعب كبركة صغيرة و برج صغير جاز بيعه بلا خلاف و ان لم يمكن أخذه الابتعب فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) و به قطع المصنف و آخرون و هو ظاهر النص في المختصر و نقله صاحب البيان عن النص لا يصح ( و الثاني ) يصح كما يصح بيع ما يحتاج في نقله إلى مؤنة كبيرة و هذا الوجه لا بن سريج قال الشيخ أبو حامد هذا لاوجه له ( أما ) إذا كان باب البرج مفتوحا فلا يصح على الصحيح و به قطع صاحب البيان لانه لا يقدر على تسليمه لتمكنه من الطير ان قال اصحابنا و حيث صححناه فشرطه ان لا يمنع الماء رؤيته فان منعها فيه قولا بيع الغائب ان عرف المتعاقد ان قدره وصفته صح و الا فلا يصح بلا خلاف و لو باع الطير في حال ذهابها الى الرعى اعتمادا على عادة عودها في الليل فوجهان مشهوران للخراسانيين ( اصحهما ) عند جمهورهم لا يصح و هو ظاهر كلام المصنف و غيره ( و أصحهما ) عند امام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل و المذهب الاول لانه لا وثوق بعودها لعدم عقلها بخلاف العبد ( الثانية ) لا يجوز بيع العبد الآبق و الجمل الشارد و الفرس العائر و المال الضال و نحوها لما ذكره المصنف و سواء عرف موضع الآبق و الضال و نحوه ام لا لانه مقدور على تسليمه في الحال هكذا قاله الاصحاب و كذا قال الرافعي انه المذهب المعروف قال الاصحاب لا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم بل يكفى ظهور التعذر قال و أحسن بعض الاصحاب فقال إذا عرف موضعه و علم انه يصله إذا رام وصوله فليس له حكم الآبق ( قلت ) و المذهب ما سبق

/ 404