قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها أ نوعها - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها أ نوعها

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين

أكثر من قفيزوهى متساوية و كانت مجهولة الصيعان فباع صاعا منها فيصح على المذهب و به قطع الاكثرون و هو المنصوص و فيه وجه انه لا يصح و هو اختيار القفال و سنعيد المسألة واضحة ان شاء الله تعالى حيث بسطها المصنف بعد هذا في فصل بيع مجهول القدر ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز بيع عبد من عبيد و لا من عبدين و لا ثوب من ثياب و لا من ثوبين سواءشرط الخيار ام لا و قال أبو حنيفة إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة أيام صح و ان باعه عبدا من أربعة فأكثر لم يصح و قال مالك إذا باع عبدا من عبيد أو ثوبا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة و شرط الخيار للمشتري صح البيع قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر و فى بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير فان علم الجنس و النوع بأن قال بعتك الثوب المروي الذي في كمى أو العبد الزنجي الذي في داري أو الفرس الادهم الذي في اصطبلى ففيه قولان ( قال ) القديم و الصرف يصح و يثبت له الخيار إذا رآه لما روى ابن أبى مليكة ( أن عثمان رضى الله عنه ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة نافله بأرض له بالكوفة فقال عثمان بعتك ما لم أره فقال طلحة انما النظر لي لانى ابتعت مغيبا و أنت قد رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز و ان النظر لطلحة لانه ابتاع مغيبا و لانه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح ( و قال ) في الجديد لا يصح لحديث ابى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر ) و فى هذا البيع غرر و لانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالمسلم ( فإذا قلنا ) بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه ( و الثاني ) لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة ( و الثالث ) أنه لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات و هو المنصوص في الصرف لان الاعتماد على الرؤية و يثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فان وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار و إن وجده علي ما وصف أو أعلي ففيه

/ 404