فرع أما القفاع فقال أبوالحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع أما القفاع فقال أبوالحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه

و قوائمها و رفع السرج أو الا كاف و الجل و هل يشترط أن تجري الفرس بين يديه ليعرف سيره فيه وجهان حكاهما الروياني و الرافعي ( الاصح ) لا يشترط و يشترط في الثوب المطوى نشره هكذا أطلقه الاصحاب و قطعوا به ( قال ) امام الحرمين يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع الثوب التي لا تنشر أصلا الا عند العقد لما في نشرها من النقص و الضرر ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديباج المنقوش اشترط رؤية وجهيه و كذا يشترط رؤية وجهي البسط و الرلالى و أماما كان رفيعا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهين ( قال ) أصحابنا و لا يصح بيع الثياب التوزية في المنسوخ على هذا القول و هي التوزية - بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم زاى - و يشترط في شراء المصحف و كتب الحديث و الفقه و غيرها تقليب الاوراق و رؤية جميعها و فى الورق البياض يشترط رؤية جميع الطاقات و ممن صرح به القاضي و الرافعي و البغوى و غيرهم ( فرع ) أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه و أطلق الغزالي في الاحياء أنه يصح بيعه من اشتراط رؤية و هذا هو الاصح لان بقاءه في الكوز من مصالحه و لانه تشق رؤيته و لانه قدر يسير يتسامح به في العادة و ليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر ( المسألة الثالثة ) إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع ( أحدها ) إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس و النوع فيقول بعتك عبدي التركي و فرسي العربي أو الادهم أو ثوبي المروي أو الحنطة الجبلية أوالسهيلة و نحو ذلك فلو أخل بالجنس و النوع فقال بعتك ما في كفي أو كمى أو خزانتى أو ميراثى من فلان و لم يكن المشترى و البائع يعرف ذلك لم يصح البيع هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم و نحوه و وجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع فيقول عبدي و هذان الوجهان حكاهما الخراسانيون و هما شاذان ضعيفان و إذا ذكر الجنس و النوع ففى افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) عند الاصحاب لا يفتقر و هو المنصوص في القديم و الاملاء

/ 404