فرع قال الماوردى ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والارض الخ
و الصرف ( و الثاني ) يفتقر إلى ذكر معظم الصفات و ضبط الاصحاب ذلك بما يصف به المدعى عند القاضي ( و الثالث ) يفتقر إلى ذكر صفات السلم و هذان الوجهان ضعيفان الثالث أضعف من الثاني و الثاني قول القاضي أبو حامد المروذي و الثالث قول أبى على الطبري فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تميبزه بسن أو غيره قال الماوردي و اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع الصفات فان وصفها بجميعها فوجهان ( أحدهما ) و هو قول أصحابنا البغداديين يصح لانه أبلغ في نفى الغرر ( و الثاني ) و هو قول البصريين لا يصح لانه يصير في السلم و السلم في الاعيان لا يجوز و هذا شاذ ضعيف ( فرع ) قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار و الارض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه فيقول بعتك دارا ببغداد و فى اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان و إن كان مما ينقل كالعبد و الثوب اشترط ذكر البلد الذي هو فيه لان القبض يتعجل ان كان قريبا أو يؤجل ان كان بعيدا أو لا يشترط ذكر البقعة من البلد و إذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزمه تسليمه فيه لافي غيره فان شرط المشترى على البائع أن يسلمه في بلد البيع و كان المبيع في غيره فالبيع باطل بخلاف السلم لانه في الذمة هذا كلام الماوردي و حكاه الرافعي عن بعض الاصحاب و سكت عليه ( الثاني ) إذا شرطنا الوصف فوصفه فان وجده دون ما وصف فللمشتري الخيار بلا خلاف و إن وجده كما وصف فطريقان ( أحدهما ) القطع بثبوت الخيار و به قطع المصنف في التنبيه و جماعة و هو المنصوص ( و أشهرهما ) أنه علي وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا ( أصحهما ) ثبوته ( أما ) إذا قلنا لا يشترط فللمشترى الخيار عند الرؤية سواء كان شرط الخيار أم لا هذا هو المذهب و فيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه و الصحيح الاول و هل له الخيار قبل الرؤية حتى ينفذ فسخه و إجازته فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينفذان ( و الثاني ) لا ينفذ واحد منهما ( و الثالث ) و هو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية دون إجازته هذا كله في المشترى ( و أما ) البائع ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لا لان الخيار في جانبه تعبد ( و الثاني ) له الخيار في الحالين كالمشترى ( و الثالث ) له الخيار ان لم يكن رآه