بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و به قطع الشيخ أبو حامد و متابعوه و حيث قلنا يثبت خيار الرؤية هل يكون علي الفور فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يمتد ما دام مجلس الرؤية و هو قول أبي اسحق المروزي ( و الثاني ) أنه على الفور و به قال أبو علي بن أبى هريرة قال الشيخ أبو حامد الجوينى في كتابه السلسلة هذان الوجهان مبنيان علي وجهين في ثبوت خيار المجلس في بيع الغائب ( أحدهما ) يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة ( و الثاني ) لا يثبت للاستغناء عنه بخيار الرؤية فعلى الاول خيار الرؤية على الفور لئلا يثبت خيار مجلسين في وقت واحد و على الثاني يمتد إلى انقضاء المجلس قال و الفرع مبنى على أصل آخر و هو أنه إذا مات أحد العاقدين في المجلس و قلنا بالمذهب و المنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث فالى متى يمتد فيه وجهان ( أحدهما ) على الفور ( و الثاني ) ما دام الوارث في مجلس خبر الموت و قد سبقت المسألة واضحة ( و الثالث ) هل يجوز أن يوكل في الرؤية من يفعل ما يستصوبه من فسخ أو إجازة فيه وجهان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) يجوز كما يجوز التوكيل في خيار الخلف و الرد بالعيب ( و الثاني ) لا لانه خيار شهوة و لا يتوقف على نقص و لا غرض فلا يجوز التوكيل فيه كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة فانه لا يصح توكيله في الاختيار ( الرابع ) إذا لم تشترط الرؤية فاختلفا فقال البائع للمشتري أنت رأيت المبيع فلا خيار لك فأنكر المشترى فوجهان ( أصحهما ) يصدق المشترى بيمينه ( و الثاني ) البائع فان شرطنا الرؤية فاختلفا فقال الغزالي في الفتاوى القول قول البائع لان اقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته قال الرافعي فلا ينفك هذا عن خلاف قلت هذه المسألة هى مسألة اختلاف المتبايعين في شرط يفسد العقد و فيها القولان المشهوران الاصح قول مدعى الصحة ( و الثاني ) قول مدعى الفساد فيتعين جريان القولين في مسألتنا و لعل الغزالي فرعها على الاصح ( فرع ) لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني و لا يعلم أيهما المسروق قال الغزالي في الوسيط إن تساوت قيمتهما و صفتهما و قدرهما كنصفى كرباس واحد صح البيع بلا خلاف و ان اختلفا فى شيء من ذلك ففيه القولان في بيع الغائب و هذا الذي قاله حسن و لا يقال هذا بيع ثوب من