فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان

فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية

ثوبين لان المبيع هنا واحد بعينه و لكن ليس مرئيا حالة العقد و قد سبقت رؤيته فاكتفى بها و اعلم أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على الغزالي في هذا الفرع فقال جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما و قدرهما و قيمتهما مع اجرائه الخلاف في الصورة الثانية قال و التحقيق يوجب اجراء الخلاف السابق في استقصاء الاوصاف في صورة التساوى كما أجراه في مسألة الانموذج التي سنذكرها ان شاء الله تعالى لانه اعتمد مساواة غير المبيع في الصفة المعلق به بالمشاهدة فهو كالانموذج الذي ليس بمبيع المساوي في الصفة للمبيع و لا فرق فان ذكره التساوى في القيمة اعتبار للقيمة مع الوصف و لا وجود لمناله في هذا الباب هذا كلام أبى عمرو و هذان الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان ( أما الاول ) فليس هذا كمسألة الانموذج لان المبيع الانموذج ليس مرئيا و لا سبقت رؤيته وهنا سبقت رؤية الثوبين ( و أما ) قوله يجب اجراء الخلاف المذكور في الثانية في الاولى فالفرق أن الثوبين في الثانية مختلفين فيحصل الغرر بخلاف الاولى ( و أما ) الاعتراض الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع اتحاد القدر و الصفة في نحو العبيد و الجواري فيحصل الغرر و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) هل يشترط الذوق في الخل و نحوه على قولنا باشتراط الرؤية و كذلك الشم في المسك و نحوه و اللبس في الثياب و نحوها فيه طريقان ( اصحهما ) و به قطع الاكثرون و اقتضاه كلام الجمهور أنه لا يشترط قال الرافعي هو الصحيح المعروف ( و الثاني ) حكاه المتولي فيه وجهان ( أصحهما ) هذا لان معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها ( و الثاني ) يشترط لانه يقع في هذا النوع اختلاف ( فرع ) لو تلف المبيع في يد المشترى قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار الشرط و قد سبقت المسألة بفروعها في مسائل خيار الشرط و لو باعه قبل الرؤية لم يصح بلا خلاف بخلاف ما لو باعه في زمن خيار الشرط فانه يصح على أصح الوجهين

/ 404