فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان

كما سبق في موضعه لانه يصير مجيزا للعقد وهنا لا تصح الاجازة قبل الرؤية على الصحيح كما سبق و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو رأى بعض الثوب و بعضه الآخر في صندوق فطريقان ( المذهب ) و به قطع الجمهور انه علي القولين في بيع الغائب ( و الثاني ) باطل قطعا لان ما رآه لا خيار فيه و ما لم يره فيه الخيار و الجمع بين الخيار و عدمه في عين واحدة ممتنع و الطريق الاول قول أبى اسحق و الثاني حكاه الماوردي عن كثير من البصريين و غيرهم و لو كان المبيع شيئين رأى أحدهما فقط فان أبطلنا بيع الغائب بطل فيما لم يره و فى المرئي قولا تفريق الصفقة ( و ان ) صححنابيع الغائب ففي صحة العقد فيهما القولان فيمن جمع في صفقة واحدة مختلفي الحكم كالبيع و الاجارة لان ما رآه لا خيار فيه و ما لم يره فيه الخيار ( فان صححناه ) و هو الاصح فله الرد فيما لم يره و إمساك ما رآه ( المسألة الرابعة ) إذا لم نجوز بيع الغائب فاشترى ما رآه قبل العقد و لم يره حال العقد فله ثلاثة أحوال ( أحدها ) ان يكون مما لا يتغير غالبا كالارض و الاوانى و الحديد و النحاس و نحوها أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين العقد و الرؤية صح البيع على المذهب و لا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب هكذا قطع جماهير الاصحاب و شذ الانماطي فأبطل البيع و هذا فاسد و دليل الجيع في الكتاب قال الروياني في البحر و قد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز بن مقلاص من تلامذه الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول الانماطي ( فإذا قلنا ) بالمذهب فوجده كما رءاه أولا فلا خيار له بلا خلاف لانه ليس ببيع غائب و ان وجده متغيرا فالمذهب الذي قطع به الاصحاب ان البيع صحيح و له الخيار و حكى الغزالي في الوسيط انه يتبين بطلان البيع ليتبين ابتداء المعرفة حالة العقد و الصواب الاول قال إمام الحرمين و ليس المراد بتغييره حدوث عيب فان خيار العيب لا يختص بهذه الصورة بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط فيثبت الخيار ( الحال الثاني ) أن يكون المبيع مما يتغير في تلك المدة غالبا فان رأي ما يسرع فساده من الاطعمة ثم اشتراه بعد مدة يتغير فيها في العادة فالبيع

/ 404