فرع اذا اختلفا في هذه الاحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان
باطل لانه بيع مجهول ( الثالث ) ان يمضى على المبيع بعد الرؤية زمان يحتمل ان يبقى فيه و يحتمل أن لا يبقى و يحتمل أن يتغير فيه و يحتمل أن لا يتغير أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عنده و عند الاصحاب صحة العقد فعلى هذا إن وجده متغيرا فله الخيار و الا فلا ( و الثاني ) لا يصح قال المتولي هو قول المزني و أبى على بن أبى هريرة و ذكر الماوردي هذا الخلاف قولين قال الاول نصه في كتاب البيوع و به قال أكثر الاصحاب و الثاني أشار اليه في كتاب الغصب و اختاره المزني و الله سبحانه أعلم ( فرع ) إذا اختلفا في هذه الاحوال في التغير فادعاه المشترى و أنكره البائع فوجهان ( الصحيح ) المنصوص و به قطع المصنف و كثيرون أن القول قول المشترى بيمينه لان البائع يدعى عليه علمه بهذه الصفة فلم يقبل كادعائه إطلاعة على العيب ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون عن صاحب التقريب القول قول البائع بيمينه لان الاصل عدم التغير و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال قال الماوردي صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكر الاوصاف فان نسيهالطول المدة و نحوه فهو بيع غائب و هذا الذي قاله غريب لم يتعرض له الجمهور ( فرع ) لو رأى بعض المبيع دون البعض و هو مما يستدل بروية بعضه على الباقى صح البيع بلا خلاف قال أصحابنا و ذلك كصبرة الحنطة تكفي رؤية ظاهرها و لا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطهناإلا إذا خالف ظاهرها قال المتولي و حكى أبو سهل الصعلوكي قولاشاذا أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل يشترط أن يقبلها ليعرف باطنها و المذهب الاول و به قطع الاصحاب و تظاهرت عليه نصوص الشافعي قال أصحابنا و فى معنى الحنطة و الشعير صبرة الجوز و اللوز و الدقيق و نحوها فلو رأى شيئا منها في وعائه فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن و الزيت و الخل و سائر المائعات في ظروفها كفي ذلك و صح البيع و لا يكون بيع غائب و لو كانت الحنطة في بيت مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف سعة البيت و عمقه و الا فلا و كذا حكم الحمد في المحمدة إن رأى أعلاه