فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
فرع اذا اشترى الثوب المطوى وصححنا فنشره واختار الفسخ الخ
فرع آذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر
و عرف سعتها و عمقها صح البيع و الا فلا قال أصحابنا و لا يكفى رؤية صبرة السفرجل و الرمان و البطيخ نحو ذلك بل يشترط رؤية كل واحد منها قالوا و لا يكفى في سلة العنب و التين و الخوج و نحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب ( و أما ) الثمر فان لم يلتزق بعض حباته ببعض فصبرته كصبرة الجوز و اللوز فيصح بيعها و ان التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي و آخرون ( الصحيح ) الاكتفاء بروية اعلاها ( و الثاني ) لا يكفى بل يكون بيع غائب و ذكر الماوردي فيه طريقين من تفصيل اللازق و غيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( و أصحهما ) و هو قول جمهور الاصحاب يصح قولا واحدا ( و اما ) القطن في الاعدال فهل يكفي رؤية اعلاه فيه خلاف حكاه الصميري قال و الاشبه عندي انه كقوصرة التمر و هذا هو الصحيح ( فرع ) إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه و بني أمر المبيع عليه نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا و كذا فالبيع باطل لانه لم يعين ما لا و لم يراع شروط السلم و لا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح من الوجهين لان الوصف يرجع اليه عند النزاع بخلاف هذا و إن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت و هذا الانموذج منها فان لم يدخل الانموذج في البيع فوجهان ( اصحهما ) لا يصح البيع لان المبيع مرئى و إن أدخله صح على أصح الوجهين كما لو رآه متصلا بالباقي و ان شئت جمعت الصورتين فقلت فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) الصحة ( و الثاني ) البطلان ( و أصحها ) ان أدخل الانموذج في البيع صح و الا فلا ثم صورة المسألة مفروضة في المتماثلات و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) إذا اشترى الثوب المطوى و صححناه فنشره و اختار الفسخ و لم يحسن طيه و كان لطيه مؤنة قال القفال في شرح التلخيص وجبت مؤنة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا و نقله إلى بيته فوجد به عيبا فان مؤنة رده على المشترى ( فرع ) قال اصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل الفسخ بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لا سواء باع الجلد و اللحم معا أو أحدهما و لا يجوز بيع الاكارع و الروس قبل الابانة و فى