فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله

فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة

قال أصحابنا و لو حبست بعد ظهور النتن و علفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا قال أصحابنا و ليس للقدر الذي تعلفه من حد و لالزمانه من ضبط و إنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به و لو لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح و لا بالطبخ و ان زالت الرائحة به و لو زالت بمرور الزمان قال البغوي لا يزول المنع و قال غيره يزول قال أصحابنا و كما منع لحمها يمنع لبنها و بيضها للحديث الصحيح في لبنها قال أصحابنا و يكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها و بين الراكب حائل قال الصيدلانى و غيره اذا حرمنا لحمها فهو نجس و يطهر جلدها بالدباغ و هذا يقتضى نجاسة الجلد أيضا قال الرافعي و هو نجس أن ظهرت الرائحة فيه و كذا ان لم تظهر على على أصح الوجهين كاللحم قال أصحابنا و ظهور النتن و ان حرمنا اللحم و نجسناه فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان في حياته فانا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده و يطهر بالدباغ و الله أعلم ( فرع ) السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة ففيها وجهان ( أصحهما ) يحل أكلها ( و الثاني ) لا يحل و سبق بيانهما في أول هذا الباب قال أصحابنا و لا يحرم الزرع المزبل و ان كثر الزبل في أصله و لا ما يسقي من الثمار و الزروع ماء نجسا و قد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره ( فرع ) لو عجن دقيق بماء نجس و خبزه فهو نجس يحرم أكله و يجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة و نحوها نص عليه الشافعي رحمه الله و نقله عن نصه البيهقي في كتاب

/ 404