فرع قال الماوردى اذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان
فرع قال الرويانى قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة
فرع قال الرويابى لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الارض
فرع اذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان
الاكارع وجه شاذ أنه يصح بيعها و يجوز بيعهما بعد الابانة نية و مشوية و كذا المسموط نيا و مشويا و فى النئ احتمال لامام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد و المذهب الصحة لانه جلد مأكول فأشبه المشوي ( فرع ) إذا رأي فصالم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان حكاهما المتولي ( أحدهما ) لا يصح البيع لان مقصود الرؤية انتفاء الغرر و لم يحصل ( و أصحهما ) يصح لوجود العلم بعينه ( فرع ) قال الروياني لو رأي ارضا و آجرا وطينا ثم بني حماما فى تلك الارض بذلك الآجر و الطين فاشتري الحمام و لم يره و هو حمام فيحتمل أن يصح البيع لان أكثر ما تغير الصفات و ذلك لا يبطل البيع و يحتمل أن لا يصح لان الرؤية لم تحصل على العادة قال و هذا أصح قال و على هذا لو رأي رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح قلت هذا الاحتمال الثاني هو الصواب لان هذا غرر كبير تختلف به الاغراض هذا اذا لم يصح بيع الغائب ( فرع ) قال الروياني قال القفال يصح لو راي سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا و لم يره الرؤية الاولى ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب و قال أبو حنيفة يصح و لا خيار ( فرع ) قال الماوردي اذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد تام قبل الرؤية فيه وجهان ( أحدهما ) قاله أبو اسحق المروزي ليس تاما لان تمامه بالرضا به و قبل الرؤية لا يحصل الرضا فعلى هذا ان مات أحدهما بطل العقد و لم يقم وارثه مقامه لان العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت و كذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد و لكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية ( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أن العقد تام و لهما خيار المجلس ما لم يتفرقا فان مات أحدهما لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه و ان جن أو حجر عليه قام وليه مقامه و ليس لاحدهما الفسخ قبل الرؤية قال الماوردي و ثبوت الخيار عند الرؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبى اسحق ان خيار المجلس عند الرؤية و يدوم ما لم يفارق المجلس قال و له أن يشترط في المجلس خيار الثلاث و تأجيل الثمن و الزيادة فيه و النقصان منه و عند أبى على لا خيار له الا بعيب و ليس له شرط خيار الثلاث و لا تأجيل