فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففى بيعه طريقان
فرع اذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غاثبا الخ
فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى ان قال فيه طريقان
فرع قال الماوردى بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف
الثمن و لا الزيادة فيه و لا النقص منه ( فرع ) قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف ( قال ) فأما بيع الحاضر بشرط خيار الرؤية كثوب في سفط أو مطوي ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه على القولين في بيع الغائب لانه أبعد من الغرر ( و الثاني ) لا يصح قولا واحدا قل و هو قول أكثر أصحابنا و اليه أشار أبو اسحق و أبو علي بن أبى هريرة لان الحاضر تمكن رؤيته فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية بخلاف الغائب هذا كلام الماوردي و ذكر الروياني مثله بحروفه الا أنه ذكر في بيع الغائب بشرط نفى خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع و يلغو الشرط تخريجا من الخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب ( فرع ) قال الماوردي بيع الجزر و السلجم و هو الذي يقال له في دمشق اللفت و البصل و نحوها في الارض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان ( أحدهما ) على القولين في بيع الغائب ( و الثاني ) لا يصح قولا واحدا قال و هو قول سائر أصحابنا و الفرق بينه و بين بيع الغائب من وجهين ( أحدهما ) ان الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا ( و الثاني ) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا ( فرع ) إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر و نشر بعضه و نظر اليه قال الروياني لا يبطل خياره حتى يرى جميعه ( فرع ) قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففى بيعه طريقان ( أحدهما ) يصح ( و الثاني ) فيه القولان في بيع الغائب ( فرع ) قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع و عدمها بالعاقد فإذا و كل من يشترى له عينا فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله و اكتفينا بالرؤية السابقة صح انبيع قولا واحدا سواء كان الموكل رآها أم لا و لا خيار إذا رآها بعد العقد و ان لم يرها الوكيل و لكن رآها الموكل فهو بيع غائب ففيه القولان