بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) قال أصحابنا لو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه فباعه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع بلا خلاف و نص عليه الشافعي في كتاب الصرف لعلتين ( فرع ) اذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع كما يصح بيع الدار و إن لم يرأساسها و قد نقل المازرى المالكي و غيره الاجماع على صحة بيع الجبة و قد ذكرناه في أول هذا الباب ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه و به قال الحكم و حماد و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و ابن المنذر و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم يصح نقله البغوى و غيره عن أكثر العلماء قال ابن المنذر فيه ثلاثة مذاهب ( مذهب ) الشافعي أنه لا يصح ( و الثاني ) يصح البيع إذا وصفه و للمشتري الخيار إذا رآه سواء كان علي تلك الصفة أم لا و هو قول الشعبي و الحسن و النخعى و الثوري و أبى حنيفة و غيره من أهل الرأي ( و الثالث ) يصح البيع و للمشتري الخيار ان كان على ما وصف و الا فلاخيار قاله ابن سيرين و أيوب السختياني و مالك و عبيد الله بن الحسن و أحمد و أبو ثور و ابن نصر قال ابن المنذر و به أقول و احتج لمن صححه بقوله تعالى ( و أحل الله البيع ) و هذا على عمومه الا بيعا منعه كتاب أو سنة أو إجماع و بحديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه و ان شاء تركه ) و بحديث عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب البكري عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ) و بحديث عثمان و طلحة المذكور في الكتاب و قد سبق بيانه قالوا و قياسا علي النكاح فانه لا يشترط رؤية الزوجين بالاجماع و قياسا على بيع الرمان و الجوز و اللوز فى قشره الاسفل و قياسا على ما لو رآه قبل العقد و احتج الاصحاب بحديثي أبى هريرة و ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الغرر ) رواهما مسلم و هذا غرر ظاهر فأشبه بيع المعدوم الموصوف كحبل الحبلة و غيره و بحديث ( لاتبع ما ليس عندك ) و سبق بيانه و قياسا على من باع النوى في التمر ( و أما ) الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فهي عامة مخصوصة بحديث النهى عن بيع الغرر ( و الجواب ) عن حديث مكحول فهو أنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين