شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه

قال المصنف وان باع الاعمى او اشترى شيئا لم يره الخ

و ضعفه من وجهين ( أحدهما ) أنه مرسل لان مكحولا تابعي ( و الثاني ) أن أحد رواته ضعيف فان أبا بكر ابن أبى مريم المذكور ضعيف باتفاق المحدثين و كذا الجواب عن حديث أبى هريرة فانه أيضا ضعيف باتفاقهم و عمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف و وضع الحديث و ممن روي هذين الحديثين و ضعفهما الدارقطني و البيهقي قال الدارقطني أبو بكر بن أبى مريم ضعيف و عمر بن إبراهيم يضع الحديث قال و هذا حديث باطل لم يروه غيره و إنما يروي هذا عن ابن سيرين من قوله ( و الجواب ) عن قصة عثمان و طلحة و جبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة رضى الله عنهم ( و الصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس بحجة الا أن ينتشر من مخالفة ( و الجواب ) عن قياسهم على النكاح أن المعقود عليه هناك استباحة الاستمتاع و لا يمكن رؤيتها و لان الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها غالبا ( و الجواب ) عن قياسهم على الرمان و الجوز أن ظاهرهما يقوم مقام باطنهما في الرؤية كصبرة الحنطة و لان في استتار باطنها مصلحة لها كأساس الدار بخلاف بيع الغائب ( و الجواب ) عن قياسهم علي ما لو رآه قبل العقد أن المبيع هناك يكون معلوما للمشتري حال العقد بخلاف مسألتنا و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و إن باع الاعمى أو اشترى شيئا لم يره ( فان قلنا ) ان بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الاعمى و شراؤه ( و إن قلنا ) يصح ففى بيع الاعمى و شرائه وجهان ( أحدهما ) يصح كما يصح من البصير فيما لم يره و يستنيب في القبض و الخيار كما يستنيب في شرط الخيار ( و الثاني ) لا يصح لان بيع ما لم يره يتم بالرؤية و ذلك لايوجد في حق الاعمى و لا يمكنه أن يوكل في الخيار لانه خيار ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط ) ( الشرح ) قال أصحابنا المذهب بطلان بيع الاعمى و شرائه و هذا مختصره و تفصيله أنه إن لم نجوزبيع الغائب و شراءه لم يصح بيع الاعمى و لا شراؤه و إن جوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا يجوز أيضا لانه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار ( و الثاني ) يجوز فيقام وصف

/ 404