قال المصنف وان باع الاعمى او اشترى شيئا لم يره الخ
و ضعفه من وجهين ( أحدهما ) أنه مرسل لان مكحولا تابعي ( و الثاني ) أن أحد رواته ضعيف فان أبا بكر ابن أبى مريم المذكور ضعيف باتفاق المحدثين و كذا الجواب عن حديث أبى هريرة فانه أيضا ضعيف باتفاقهم و عمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف و وضع الحديث و ممن روي هذين الحديثين و ضعفهما الدارقطني و البيهقي قال الدارقطني أبو بكر بن أبى مريم ضعيف و عمر بن إبراهيم يضع الحديث قال و هذا حديث باطل لم يروه غيره و إنما يروي هذا عن ابن سيرين من قوله ( و الجواب ) عن قصة عثمان و طلحة و جبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة رضى الله عنهم ( و الصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس بحجة الا أن ينتشر من مخالفة ( و الجواب ) عن قياسهم على النكاح أن المعقود عليه هناك استباحة الاستمتاع و لا يمكن رؤيتها و لان الحاجة تدعو إلى ترك الرؤية هناك لمشقتها غالبا ( و الجواب ) عن قياسهم على الرمان و الجوز أن ظاهرهما يقوم مقام باطنهما في الرؤية كصبرة الحنطة و لان في استتار باطنها مصلحة لها كأساس الدار بخلاف بيع الغائب ( و الجواب ) عن قياسهم علي ما لو رآه قبل العقد أن المبيع هناك يكون معلوما للمشتري حال العقد بخلاف مسألتنا و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و إن باع الاعمى أو اشترى شيئا لم يره ( فان قلنا ) ان بيع ما لم يره البصير لا يصح لم يصح بيع الاعمى و شراؤه ( و إن قلنا ) يصح ففى بيع الاعمى و شرائه وجهان ( أحدهما ) يصح كما يصح من البصير فيما لم يره و يستنيب في القبض و الخيار كما يستنيب في شرط الخيار ( و الثاني ) لا يصح لان بيع ما لم يره يتم بالرؤية و ذلك لايوجد في حق الاعمى و لا يمكنه أن يوكل في الخيار لانه خيار ثبت بالشرع فلا تجوز الاستنابة فيه كخيار المجلس بخلاف خيار الشرط ) ( الشرح ) قال أصحابنا المذهب بطلان بيع الاعمى و شرائه و هذا مختصره و تفصيله أنه إن لم نجوزبيع الغائب و شراءه لم يصح بيع الاعمى و لا شراؤه و إن جوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا يجوز أيضا لانه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار ( و الثاني ) يجوز فيقام وصف