السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم و استدل البيهقي بالحديث المشهور و فى فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة و هذا لا يخالف نص الشافعي في الطعام لانه ليس بنجس العين و مراد صاحب الشامل نجس العين و لا يجوز إطعام المعجون بماء نجس لصعلوك و سائل و غيرهما من الآدميين بلا خلاف لانه منهى عن أكل المتنجس بخلاف الشاة و البعير و نحوهما قال ابن الصباغ في الفتاوى و لا يكره أكل البيض المصلوك بماءنجس كما لا يكره الوضوء بماءسخن بالنجاسة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الجلالة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على الاصح و لا تحرم سواء لحمها و لبنها و بيضها و به قال الحسن البصري و مالك و داود و كذا لا يحرم ما سقي من الثمار و الزروع ماء نجسا و قال احمد يحرم لحم الجلالة و لبنها حتى تحبس و تعلف أربعين يوما قال و يحرم الثمار و الزروع و البقول المسقية ماء نجسا و الله أعلم و احتج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها و لا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة و لا يؤثر ذلك في إباحة لحمها و لبنها و بيضها و لان النحاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطعام و لا تخالط اللحم و انما ينتشى اللحم بها و ذلك لا يوجب التحريم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و أما حيوان البحر فانه يحل منه السمك لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال ( أحلت لنا ميتتان و دمان فاما الميتتان فالحوت و الجراد و أما الدمان فالكبد و الطحال ) و لا يحل أكل الضفدع .لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الضفدع و لوحل أكله .لم ينه عن قتله و فيما سوى