قال المصنف وأما حيوان البحر فانه يحل منه السمك - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف وأما حيوان البحر فانه يحل منه السمك

فرع في مذاهب العلماء في الجلالة

السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم و استدل البيهقي بالحديث المشهور و فى فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة و هذا لا يخالف نص الشافعي في الطعام لانه ليس بنجس العين و مراد صاحب الشامل نجس العين و لا يجوز إطعام المعجون بماء نجس لصعلوك و سائل و غيرهما من الآدميين بلا خلاف لانه منهى عن أكل المتنجس بخلاف الشاة و البعير و نحوهما قال ابن الصباغ في الفتاوى و لا يكره أكل البيض المصلوك بماءنجس كما لا يكره الوضوء بماءسخن بالنجاسة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الجلالة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على الاصح و لا تحرم سواء لحمها و لبنها و بيضها و به قال الحسن البصري و مالك و داود و كذا لا يحرم ما سقي من الثمار و الزروع ماء نجسا و قال احمد يحرم لحم الجلالة و لبنها حتى تحبس و تعلف أربعين يوما قال و يحرم الثمار و الزروع و البقول المسقية ماء نجسا و الله أعلم و احتج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها و لا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة و لا يؤثر ذلك في إباحة لحمها و لبنها و بيضها و لان النحاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطعام و لا تخالط اللحم و انما ينتشى اللحم بها و ذلك لا يوجب التحريم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و أما حيوان البحر فانه يحل منه السمك لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال ( أحلت لنا ميتتان و دمان فاما الميتتان فالحوت و الجراد و أما الدمان فالكبد و الطحال ) و لا يحل أكل الضفدع .

لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل الضفدع و لوحل أكله .

لم ينه عن قتله و فيما سوى

/ 404