فرع ثبتت الاحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة
فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ
( فرع ) إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا فى قشره الاعلى مع الشجر أو باع الحنطة في سنبلها مع الارض فطريقان ( أحدهما ) يبطل البيع في الجوز و الحنطة و فى بطلانه في الشجر و الارض قولا تفريق الصفقة ( و أصحهما ) القطع بالبطلان في الجميع للجهل بأحد المقصودين و تعذر التوزيع و لو باع أرضا مبذورة مع البذر فوجهان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في باب بيع الاصول و الثمار ( أحدهما ) يصح في الارض و فى البذر تبعالها ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاق الاصحاب بطلان البيع في البذر ثم في الارض الطريقان قال الرافعي و من قال بالصحة لا يقول بالتوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا بالضعيف في تفريق الصفقة أنه يأخذ بجميع الثمن و الله سبحانه أعلم ( فرع ) ثبتت الاحاديث الصحيحة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة ) قال العلماء المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة و اتفق العلماء على بطلانها و له علتان مع الحديث ( احداهما ) أنه بيع حنطة و تبن بحنطة و ذلك ربا ( و الثانية ) أنه بيع حنطة في سنبلها فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة صافية و تقابضا في المجلس جاز بلا خلاف و لو باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسه صح البيع بلا خلاف لان الحشيش ليس ربويا ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا بطلانه و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد يصح دليلنا ما ذكره المصنف ( فرع ) في مذاهبهم في بيع الجزر و البصل و الثوم و الشلجم و الفجل و هو غائب في منبته قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه و حكاه ابن المنذر عن الشافعي و أحمد قال و أجازه مالك و الاوزاعى و اسحق قال ابن المنذر و ببطلانه أقول لانه غرر قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع مجهول القدر فان قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح البيع لحديث أبى هريرة رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر و فى بيع البعض غرر لانه يقع على