قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر

فرع في مذاهبهم في بيع الحزر والثوم والبصل الخ

فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها

فرع ثبتت الاحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة

فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ

( فرع ) إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا فى قشره الاعلى مع الشجر أو باع الحنطة في سنبلها مع الارض فطريقان ( أحدهما ) يبطل البيع في الجوز و الحنطة و فى بطلانه في الشجر و الارض قولا تفريق الصفقة ( و أصحهما ) القطع بالبطلان في الجميع للجهل بأحد المقصودين و تعذر التوزيع و لو باع أرضا مبذورة مع البذر فوجهان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في باب بيع الاصول و الثمار ( أحدهما ) يصح في الارض و فى البذر تبعالها ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاق الاصحاب بطلان البيع في البذر ثم في الارض الطريقان قال الرافعي و من قال بالصحة لا يقول بالتوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا بالضعيف في تفريق الصفقة أنه يأخذ بجميع الثمن و الله سبحانه أعلم ( فرع ) ثبتت الاحاديث الصحيحة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة ) قال العلماء المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة و اتفق العلماء على بطلانها و له علتان مع الحديث ( احداهما ) أنه بيع حنطة و تبن بحنطة و ذلك ربا ( و الثانية ) أنه بيع حنطة في سنبلها فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة صافية و تقابضا في المجلس جاز بلا خلاف و لو باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسه صح البيع بلا خلاف لان الحشيش ليس ربويا ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا بطلانه و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد يصح دليلنا ما ذكره المصنف ( فرع ) في مذاهبهم في بيع الجزر و البصل و الثوم و الشلجم و الفجل و هو غائب في منبته قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه و حكاه ابن المنذر عن الشافعي و أحمد قال و أجازه مالك و الاوزاعى و اسحق قال ابن المنذر و ببطلانه أقول لانه غرر قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع مجهول القدر فان قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح البيع لحديث أبى هريرة رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر و فى بيع البعض غرر لانه يقع على

/ 404