شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظ وبيان أحكامه ومسائله - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظ وبيان أحكامه ومسائله

القليل و الكثير و لانه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدر المبيع كالسلم و ان قال بعتك هذه الصبرة جاز و ان لم يعرف قفزانها و ان قال بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز و ان لم يعرف ذرعانهما لان غرر الجهالة ينتفي عنهما بالمشاهدة قال الشافعي و أكره بيع الصبرة جزافا لانه يجهل قدرها على الحقيقة و ان قال بعتك ثلثها أو ربعها أو بعتك الا ثلثها أو ربعها جاز لان من عرف الشيء عرف ثلثه أو ربعه و ما يبقى بعدهما و ان قال بعتك هذه الصبرة الاقفيزا منها أو هذه الدار أو هذا الثوب الا ذراعا منه نظرت فان علما مبلغ قفزان الصبرة و ذرعان الدار و الثوب جاز لان المبيع معلوم و ان لم يعلما ذلك لم يجز لما روى جابر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الثنيا ) و لان المبيع هو الباقى بعد القفيز و الذراع و ذلك مجهول و إن قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة جاز لانها معلومة القدر و الصفة فان اختلفا فقال البائع أعطيك من أسفلها و قال المشترى من أعلاها فالخيار إلى البائع فمن أى موضع أعطاه جاز لانه أعطاه من الصبرة و إن قال بعتك عشرة أذرع من هذه الدار أو عشرة اذرع من هذا الثوب فان كانا يعلمان مبلغ ذرعان الدار و الثوب و انها مائة ذراع صح البيع في عشرها لان العشرة من المائة عشرها فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها و بين أن يقول بعتك عشرة من مائة ذراع منها و ان لم يعلما مبلغ ذرعان الدار و الثوب لم يصح لانه ان جعل البيع عشرة أذرع مشاعة لم يعرف قدر المبيع أنه عشرها أو ثلثها أو سدسها و ان جعل البيع في عشرة أذرع من موضع بعينه لم يعرف صفة المبيع فان أجزاء الثوب و الدار تختلف و قد يكون بعضها أجود من بعض و ان قال بعتك عشرة أذرع ابتداؤها من هذا المكان و لم يبين المنتهى ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لان أجزاء المبيع مختلفة و قد ينتهى إلى موضع يخالف موضع الابتداء ( و الثاني ) أنه يصح لانه يشاهد السمت و ان بين الابتداء و الانتهاء صح في الدار ( و أما ) في الثوب فانه ان كان مما لا ينقص قيمته بالقطع فهو كالدار و ان كان مما ينقص لم يصح لانه شرط إدخال نقص عليه فيما لم يبع من الثوب و من أصحابنا من قال يصح لانه رضى بما يدخل عليه من الضرر ) ( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه في النهى عن بيع الغرر صحيح رواه مسلم

/ 404