بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سبق بيانه و حديث جابر المذكور في الكتاب أن النبي صلى الله عليه و سلم ( نهى عن بيع الثنيا ) رواه مسلم في صحيحه هكذا من رواية الترمذي و النسائي و زاد ( نهى عن بيع الثنياالا أن يعلم ) قال الترمذي و هو حديث حسن صحيح و هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي و النسائي حسنة فانها مبينة لرواية مسلم المذكورة في الكتاب و قد سبق بيان القفيز و أن الذراع تؤنث و تذكر و التأنيث أفصح ( و قوله ) لان نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدره احتراز من شرط الثواب في الهبة على أحد القولين و الله سبحانه و تعالى أعلم ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يشترط العلم بمقدار المبيع و هذا لا خلاف فيه للحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر ) فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعض العبد أو الثوب و نحوه لم يصح بلا خلاف لانه يقع على القليل و الكثير ( أما ) إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فله حالان ( أحدهما ) أن يعلمامبلغ صيعانها فيصح البيع بلا خلاف و ينزل على الاشاعة فإذا كانت الصبرة مائة صاع فالمبيع عشر عشرها فلو تلف بعضها تلف بقدرة من المبيع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكي امام الحرمين في تنزيله وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان و على هذا قالوا يبقى المبيع ما بقي صاع و لو تلف بعضها لم يقسط على المبيع و غيره ( الحال الثاني ) إن كان لا يعلما أو أحدهما مبلغ صيعانها فوجهان ( أحدهما ) و هو اختيار القفال لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها و قال بعتك صاعا منها فانه لا يصح على المذهب و به قطع الاصحاب الا القاضى أبا الطيب فصححه و سبق نقله عنه ( و الوجه الثاني ) يصح و هو المذهب المنصوص و به قطع المصنف و سائر العراقيين و طوائف من غيرهم لان المبيع معلوم القدر فصار كالبيع بدرهم مطلق فانه يصح و ينزل على النقد الغالب و لا يشترط أن يبين صفة الدرهم و لا وزنه لكونه معروفا و كذا الصاع و فى فتاوى القفال أنه كان إذا سئل عن هذه المسألة يفتى بالصحة مع أنه يعتقد البطلان فيقال له فيقول المستفتي يستفتيني عن مذهب الشافعي رضى الله عنه لاعن اعتقادي ( فإذا قلنا ) بالمذهب و هو الصحة فالمبيع صاع منها أى صاع كان فلو تلف جميعها الا صاعا تعين العقد فيه و البائع بالخيار ان شاء سلم صاعا من أعلاها و ان شاء من أسفلها و ان شاء من جوانبها و لا يضر كون باطن الصبرة مرئى لان رؤية ظاهر الصبرة كرؤية